571

دستور العلماء

دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون

ایډیټر

عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1421هـ - 2000م

د خپرونکي ځای

لبنان / بيروت

فإن قيل كيف أن رجلا مات وترك عم أبيه الأعياني ويرثه خاله دون العم المذكور | - قلنا : تزوج زيد مثلا بأم امرأة أخيه عمرو لأب وأم فولدت له ابنا مسمى ببكر وكان | | لعمرو ابن مسمى بخالد وعم أعياني أيضا مسمى بطلحة ثم مات زيد ثم عمرو ثم ابنه | خالد فتركته لبكر دون عم عمرو أعني طلحة . وإن سئل عن رجل وأمه ورثا المال | نصفين - فالجواب أن زيدا زوج ابنته ابن أخيه فولدت له ابنا فمات ابن الأخ ثم مات | زيد وخلف بنته وابنها الذي هو ابن ابن أخيه فللبنت النصف ولابنها النصف الباقي .

وإن سئلت عن ثلاثة إخوة لأب وأم ورث أحدهم ثلثي المال وكل من الأخوين | سدسا . فالجواب أن الميت امرأة لها ثلاثة من بني العم أحدهم زوجها فتصح المسئلة | من ستة للزوج النصف بالفرضية وهو ثلثه والباقي بينهم أثلاثا بالعصوبة . وإن سئل عن | رجل ترك أربع نسوة فورثت إحداهن ربع المال ونصف ثمن والثانية نصف المال ونصف | ثمن والثالثة والرابعة ثمن المال . فالجواب أنه رجل تزوج بابنة خالته لأب وابنة عمه | لأب وابنة خالته لأم وابنة عمه لأم فمات ولم يترك وارثا سواهن فللنسوة الربع ولابنة | الخالة لأب الثلث ولابنة العم لأب الباقي ولا شيء لابنة الخالة لأم ولابنة العم لأم من | جهة القرابة النسبية فتصحيح المسئلة من ستة عشر . أربعة أسهم لهن بالفرضية ولابنة | الخالة لأب ثلث ما بقي وهو أربعة - ولابنة العم لأب الثمانية الباقية فصار لابنة الخالة | لأم سهمان وهما ثلث جميع المال . ولابنة الخالة لأب خمسة وهو ربع المال ونصف | الثمن .

فإن قيل : كيف يقسم تركة من خلف خالا لابن عمته وعمة لابن خاله قلنا : إنه | يقسم تركته أثلاثا لأن الأول أبوه والثانية أمه - فإن قيل أي مسئلة تصح من تسعين | وأصحابها ستة يأخذ واحد منهم سهما واحدا - قلنا هي أم وجد وأخت لأبوين وإخوان | وأخت لأب وهي من ستة . وثلث الباقي بعد سهم الأم وهو ثلث جميع المال خير | للجد فيضرب مخرج الثلث في المسئلة بلغ ثمانية عشر للأم ثلاثة وللجد خمسة وللأخت | الأعيانية تسعة يبقى سهم لا يستقيم على خمسة علاتية فيضرب عدد الخمسة في المبلغ | المذكور أعني ثمانية عشر بلغ تسعين فللأخوين العلاتيين أربعة أسهم وللأخت العلاتية | سهم واحد هذه مسئلة الجد على مذهب زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه .

فإن قيل : أي مسئلة لا يزيد أصحابها على عشرة ولم تصح من أقل من ثلاثين | ألفا - قلنا إنها مسئلة أربع نسوة وخمس جدات وسبع بنات وتسعة إخوة لأب هي من | أربعة وعشرين وتصح من ثلاثين ألفا ومائتين وأربعين وقد اشتهرت فيما بينهم بمسئلة | الامتحان .

مخ ۱۷