556

دستور العلماء

دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون

ایډیټر

عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1421هـ - 2000م

د خپرونکي ځای

لبنان / بيروت

العينية : الاتحاد في الذات ، وفي الفقه أن يأتي الرجل رجلا ليقرضه فلا يرغب | المقرض ولا يقرض قرضا حسنا طمعا في الفضل الذي لا يناله بالقرض فيقول أبيعك | | هذا الثوب باثني عشر درهما إلى أجل وقيمته عشرة وإنما سمي عينية لأن المقرض | أعرض عن القرض إلى بيع العين . |

عين اليقين : ما أعطاه المشاهدة والكشف . |

العين الثابتة : هي الحقيقة الموجودة في الحضرة العلمية ليست بموجودة في | الخارج بل معدومة فيه ثابتة في علم الله تعالى كما مر تحقيقه في الأعيان الثابتة . |

العيب : ما يوجب النقصان في العزة والحرمة أو القيمة والمالية عند التجار | ويطلق على النقصان أيضا ، وفي التحفه العيوب على نوعين أحدهما ما يوجب فوات | جزء من المبيع وتغيره من حيث الظاهر دون الباطن - والثاني ما يوجب النقصان من | حيث المعنى دون الصورة - أما الأول فكثير نحو العمى والعور والصم والشلل والزمانة | والأصبع الناقصة والسن الساقط والظفر الأسود والخدش والكلم والقروح والشجاج | والأمراض كلها التي في سائر البدن والحميات وأما الثاني فنحو السعال القديم وارتفاع | الحيض في زمان طويل أدناه شهران فصاعدا في الجواري ومنها صهوبة الشعر والشمط | في العبد والجواري والحبل في الجارية لا في البهائم والنكاح في الجارية والغلام | عيب . |

العيال : من العيلة بفتح الأول وسكون الثاني بالفارسية ( درويش شدن ) وعيال | الرجل من يسكن معه وتجب نفقته عليه كغلامه وامرأته وولده الصغير .

ف ( 74 )

تم الجزء الثاني بحمد الله وعونه

ويليه الجزء الثالث أوله باب الغين مع الألف

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

مخ ۲۷۸