دستور العلماء
دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون
ایډیټر
عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص
خپرندوی
دار الكتب العلمية
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1421هـ - 2000م
د خپرونکي ځای
لبنان / بيروت
العمل بالعكس : قد يسمى بالتحليل والتعاكس لما في هذا العمل تحليل | وتعاكس ولأرباب الحساب ضوابط لاستخراج المجهولات العددية واستعلامها منها | العمل بالعكس وهو العمل بعكس ما أعطاه السائل من التضعيف والتنصيف والجمع | والتفريق والضرب والتقسيم وغير ذلك بأن تنصف إذا ضعف السائل - أو تنقص إذا زاد | - أو تقسم إذا ضرب - أو تربع إذا جذر فإن التنصيف عكس التضعيف والجمع عكس | التفريق والضرب عكس التقسيم فالجذر عكس المجذور - وإن عكس السائل فاعكس أي | | إذا نصف فضعف أو نقص فزد أو قسم فاضرب أو ربع فجذر واعمل هذا مبتدئا من آخر | السؤال ليحصل الجواب عن سؤاله فلو قيل أي عدد من الأعداد إذا ضرب في نفسه | وزيد على الحاصل من الضرب اثنان وضعف المجتمع وزيد على الحاصل من التضعيف | ثلاثة وقسم المجتمع على خمسة وضرب الخارج من القسمة في عشرة حصل خمسون | فاقسم الخمسين على العشرة لأنه قال ضرب الخارج في العشرة واضرب الخمسة | الخارجة من القسمة في الخمسة - لأن السائل قال وقسم المجتمع على الخمسة وانقص | من الحاصل من الضرب أعني من خمسة وعشرين ثلاثة لأنه قال زيد على الحاصل | ثلاثة وأنقص من منصف الاثنين والعشرين الباقي اثنين لأنه قال وضعف بعد قوله وزيد | على الحاصل اثنان فأعكسهما وجذر التسعة الباقية جواب لأنه قال أي عدد ضرب في | نفسه فالثلاثة هي المطلوب هذا ما في خلاصة الحساب وشرحه . |
العمد : هو القصد مع العقل فلا عمد للمجنون وقال العلامة التفتازاني رحمه الله | في التلويح في تحقيق القرآن وقيل من غير تعمد وإلا لكان مجنونا فيداوى أو زنديقا | فيقتل انتهى وقوله من غير تعمد وإلا إلى آخره معناه أن يقرأ سهوا وإن لم يقرأ سهوا | لكان مجنونا فيداوى أو زنديقا فيقتل فلا يرد أنه لا عمد للمجنون لما مر أن العمد هو | القصد مع العقل فافهم . |
العمود : يطلق على كل واحد من الخطين اللذين يقوم أحدهما على الآخر | بحيث لو أخرجا على الاستقامة تحدث هناك أربع زوايا متساوية . |
العموم : إحاطة الأفراد دفعة وعند الصوفية ما يقع به الاشتراك في الصفات | سواء كان في صفات الحق كالحياة والعلم أو صفات الخلق كالغضب والضحك . |
العماء : في اللغة كورى وعند الصوفية الأحدية . |
عموم السلب : هو السلب الكلي مثل لا شيء من الإنسان بحجر والفرق بينه | وبين سلب العموم في سلب العموم . |
العموم من وجه ممتنع بين المقسم وأقسامه : بديهي بعد ملاحظة مفهوم | التقسيم والمراد بقولنا الحيوان إما أبيض أو أسود الحيوان إما حيوان أبيض أو حيوان | أسود وما هو المشهور من جواز ذلك قول عامي أقول إن العموم والخصوص من وجه | وإن لم يجز بين المقسم والأقسام لكنه جائز بل واقع بين المقسم وقيود الأقسام ألا | ترى أن الأبيض الذي هو قيد حصل للقسم للحيوان أعم من الحيوان من وجه كان هذا | القدر منشأ لذلك المشهور فافهم . | |
مخ ۲۷۰