511

دستور العلماء

دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون

ایډیټر

عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1421هـ - 2000م

د خپرونکي ځای

لبنان / بيروت

العصبة بنفسه : وهو كل ذكر لا يكون مدار نسبته إلى الميت أنثى بأن لا يكون | بينهما واسطة استحقاق الإرث إلا أنثى فإن من كان مدار نسبته أنثى ليس بعصبة كالأخ | لأم وكأب الأم وابن البنت فإن الأول من أصحاب الفرائض والأخيران من ذوي | الأرحام . فلا يردان الأخ لأب وأم عصبة بنفسه مع أن الأم داخلة في نسبته إلى الميت | | لكن ليس مدار استحقاق الإرث بالعصوبة عليها فإن قرابة الأب بانفرادها أصل في | استحقاق العصوبة وكافية بنفسها في إثباتها بخلاف قرابة الأم ألا ترى أن الأخ لأب | عصبة دون الأخ لأم . والثاني : |

العصبة بغيره : وهن اللاتي فرضهن النصف والثلثان يصرن عصبة بإخوتهن | والتي لا فرض لها وأخوها عصبة لا تصير عصبة بأخيها ألا ترى أن العمة لا تصير | عصبة بالعم الذي هو أخوها مع أنه عصبة وهي من ذوي الأرحام فحين اجتماعهما كان | المال كله للعم دونها . والثالث : |

العصبة مع غيره : وهي كل أنثى تصير عصبة بشرط اجتماعها ومقارنتها مع أنثى | أخرى ليست بعصبة كالأخت لأب وأم أو لأب إذا كانت مع البنت صلبية أو بنت ابن | واحدة أو أكثر تصير عصبة والبنت على حالها صاحبة فرض فالمال بينهما نصفان | النصف للبنت بالفرضية والباقي للأخت بالعصوبة .

فإن قلت ما الفرق بين العصبة بالغير والعصبة مع الغير . قلنا ، إن الغير في الأول | عصبة شريك للعصبة في العصوبة بل هو عصبة بنفسه تسري عصوبته إلى الأنثى التي هي | ملصقة به فتصير عصبة به بخلاف الغير في الثاني فإن الغير فيه ليس بعصبة أصلا بل | يكون عصوبة تلك العصبة مجامعة ومقارنة لذلك الغير الذي ليس بعصبة ومشروطة بتلك | المجامعة كما أشرنا إليه .

واعلم أن هذا الفرق مبني على الفرق بين الباء ومع ، فعليك أن تعلم الفرق بينهما | بأن الباء للإلصاق ومع للقران والإلصاق بين الملصق والملصق به لا يتحقق إلا عند | مشاركتهما في حكم الملصقية فتكونان مشاركتين في حكم العصوبة بخلاف كلمة مع | فإنها للقران والقرآن يتحقق بين الشيئين بغير مشاركة في الحكم كقوله تعالى ^ ( وجعلنا | معه أخاه هارون وزيرا ) ^ . واعلم أنه لو اجتمعت العصبات بعضها عصبة بنفسها وبعضها | مع غيرها فالترجيح فيها بالقرب إلى الميت ولا يكون الترجيح بعصبة بنفسها حتى أن | العصبة مع غيرها إذا كانت أقرب إلى الميت من العصبة بنفسها كانت أولى كما إذا ترك | بنتا وأختا لأب وأم وابن الأخ لأب وأم فنصف الميراث للبنت والنصف الباقي للأخت | ولا شيء لابن الأخ . |

مخ ۲۳۳