510

دستور العلماء

دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون

ایډیټر

عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1421هـ - 2000م

د خپرونکي ځای

لبنان / بيروت

ثم اعلم أن العصبة في الاصطلاح كل من يأخذ من التركة ما أبقاه من هو من | أصحاب الفرائض واحدا كان أو كثيرا وعند انفراده عن غيره في الوراثة يحرز جميع | المال بجهة العصوبة - فإن صاحب الفرض إذا خلا عن العصوبة يحرز جميع المال أيضا | لكن لبعض المال بالفرضية وللباقي بالرد لأكله من جهة العصوبة . قيل التعريف ليس | بجامع لأن الاخوات مع البنات عصبات ولا يصدق عليها إنها عند الانفراد تحرز جميع | المال بجهة العصوبة وأجيب بأن التعريف لنوع العصبة أعني العصبة بالنفس لا للعصبة | مطلقا أقول إن التعريف المذكور لمطلق العصبة وقولنا يحرز جميع المال بجهة العصوبة | مشعر باشتراط وصف العصوبة عند الانفراد ولا شك أن من كان عند الانفراد باقيا على | وصف العصوبة يكون محرزا لجميع المال والأخوات عند الانفراد صاحبة فرض لا | عصبات ولكن لا يخفى على المتنبه أن في هذا الجواب شوب الدور لا بل في تقييد | الإحراز بقولنا بجهة العصوبة - والسيد السند قدس سره في شرح السراجية قيد الإحراز | بجميع المال بقوله بجهة واحدة ، لا بقولنا بجهة العصوبة تحاشيا عن الشوب المذكور | | ولكن الناظر ينظر إليه من وراء الحجاب لأن المراد بالجهة الواحدة ليس إلا جهة | العصوبة وأنت تعلم أنه لا يضر لأن الأحكام تتفاوت بتفاوت العنوان . ثم فرع قدس | سره على ذلك التقييد عدم ورود الاعتراض على منع التعريف بالبنت مثلا إذا كانت | منفردة ثم اعترض على جمعه بالأخوات مع البنات فأجاب بتخصيص المعرف بالعصبة | بالنفس لا بما ذكرنا من اشتراط بقاء وصف العصوبة . ثم اعترض على الجواب بقوله | ويخدشه أنه إذا خص الخ . أقول لا يبعد أن يقال إن المعرف عام والواو في قوله وعدم | الانفراد بمعنى أو لمانعة الجمع وحينئذ لا يرد الاعتراض على جمعه ولا الخدشة | المذكورة كما لا يخفى على من تحلى بالإنصاف وتخلى عن التعصف والاعتساف ، ثم | العصبة على نوعين عصبة من جهة النسب وعصبة من جهة السبب أما |

العصبة من جهة النسب : فهو من كان عصوبته وقرابته بالولادة والعصبات | النسبية مؤخرة عن أصحاب الفرائض مقدمة على العصبات السببية وأما |

العصبة من جهة السبب : فهو مولى العتاقة أي معتق الميت وعصباته النسبية | وعصباته السببية أعني معتق معتق وهكذا والمراد بعصباته النسبية ما هو عصبة بنفسه فقط | وهي ذكور لا غير كما ستقف عليه لقوله [ $ ] ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن الخ . وفي | ( الأشباه والنظائر ) في كتاب الفرائض ذكر الزيلعي في آخر كتاب الولاء أن بنت المعتق | ترث المعتق في زماننا وكذا ما فضل بعد فرض أحد الزوجين يرد عليه بناء على أنه ليس | في زماننا بيت مال لأنهم لا يضعونه موضعه وإنما تحقق العصوبة والقرابة والوراثة بسبب | العتق بين مولى العتاقة ومعتقه لقوله عليه الصلاة والسلام الولاء لحمة كلحمة النسب | والمراد بالولاء العتق أو الإعتاق من قبيل ذكر المسبب وإرادة السبب وفيه اختلاف قال | البعض الإعتاق والأصح أنه العتق كما ستعرف في الولاء إن شاء الله تعالى واللحمة | بالضم القرابة والاختلاط يعني الإعتاق قرابة واختلاط أي سببهما كالقرابة والاختلاط | اللذين بالنسب والولاء في الشريعة . ومعنى ذلك أن الحرية حياة للإنسان إذ بها يثبت له | صفة المالكية التي امتاز بها عن سائر ما عداه من الحيوانات والجمادات والرقية تلف | وهلاك فالمعتق سبب لا حياء المعتق كما أن الأب سبب لإيجاد الولد فكما أن الولد | يصير منسوبا إلى أبيه بالنسب وإلى أقربائه بالتبعية كذلك المعتق يصير منسوبا إلى معتقه | بالولاء وإلى عصبته بالتبعية فكما يثبت الإرث بالنسب كذلك يثبت بالولاء انتهى .

والعصبات النسبية ثلاثة : |

مخ ۲۳۲