688

عجالة المحتاج ته توجیه المنهاج

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج

خپرندوی

دار الكتاب

د خپرونکي ځای

إربد - الأردن

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
بالتلقي في أول السوق ومعرفتهم بالسعر.
فَرْعٌ: خروجه لأمر آخر من اصطياد ونحوه كالتلقى على الأصح.
وَلَهُمُ الْخِيَارُ إِذَا عَرَفُوا الْغَبنَ، للنص الصحيح فيه، وقياسه ثبوته إذا أُخبر عن ثمن السلعة، ثم بان كذبه، لكن نصَّ القاضى في تعليقه على أنه لا خيار، لأنه ضيَّع حقه حيث اعتمد قوله فيه (٣٥)، وَالسومِ عَلَى سَوْمِ غَيرِهِ، هذا النهي متفق عليه أيضًا (٣٦)، وَإِنمَا يَحرُمُ ذَلِكَ بعدَ اسْتِقْرَارِ الثمَنِ، أي وحصول التراضي صريحًا (٣٧)، وَالْبَيْع عَلَى بَيْع غَيْرِهِ قَبْلَ لُزُومِهِ، أي وهو زمن خيار المجلس والشرط، بِأن يأمُرَ الْمُشْتَرِيَ بِالْفَسْخِ لَيَبِيعَهُ مِثْلَهُ، هذا النهي متفق عليه أيضًا (٣٨)، نعم لو أذن البائع في البيع على بيع أخيه ارتفع التحريم على الصحيح، وَالشرَاءِ عَلَى الشِّرَاءِ، أي قبل لزومه، بِأن يَامُرَ البَائِعَ بِالفَسْخ لِيَشْتَرَيهُ، هذا النهي متفق عليه أيضًا (٣٩)، وَالنجَشِ

(٣٥) عن أبي هريرة ﵁؛ قال: إن رسول الله ﷺ قال: [لا تَلَقْوُا الجَلَبَ فَمَنْ تَلَقْاهُ فَاشْتَرَى مِنهُ؛ فَإِذَا أتَى سَيدَهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالخِيَارِ]. رواه مسلم في الصحيح: الحديث (١٧/ ١٥١٩).
(٣٦) عن أبي هريرة ﵁؛ قال: (نَهى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ التلَقي، وَأَنْ يَبتَاعَ المهاجِرُ لِلأَعرَابي؛ وَأنْ تَشتَرِطَ المَرأةُ طَلاقَ أخْتها؛ وَأنْ يَسْتَامَ الرجُلُ عَلَى سَوْمِ أخِيْهِ. وَنَهى عَنِ النجشِ وَعَنِ التصرِيَةِ). رواه البخاري في الصحيح: كتاب الشروط: باب الشروط في الطلاق: الحديث (٢٧٢٧). ومسلم في الصحيح: الحديث (١٢/ ١٥١٥) وفي لفظ له: [لا يَسُمُ المسلِمُ عَلَى سَومِ أخِيهِ]: الحديث (٩/ ١٥١٥).
(٣٧) عن أنس بن مالك ﵁؛ (أن رَسُولَ الله ﷺ بَاعَ قَدَحًا وَحِلْسًا فِيْمَنْ يزيدُ). رواه أبو داود في السنن: كتاب الزكاة: باب ما تجوز فيه المسألة: الحديث (١٦٤١) وفيه قصة. والترمذى في الجامع: كتاب البيوع: باب ما جاء في بيع من يزيد: الحديث (١٢١٨). والنسائي في السنن: كتاب البيوع: باب البيع فيمن يزيد: ج ٧ ص ٢٥٩، واللفظ له، وإسناده حسن.
(٣٨) عن ابن عُمَرَ ﵄؛ أن رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: [لا يَبع بعضُكُم عَلَى بيع بَعضٍ]. رواه البخارى في الصحيح: باب لا يبيع على بيع أخيه: الحديث (٢١٣٩). ومسلم في الصحيح: الحديث (٧/ ١٤١٢).
(٣٩) عن أي هريرة ﵁؛ قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: [ولا يزدِ الرجلُ عَلَى بَيْع أخِيْه]. رواه =

2 / 693