737

العدة في اصول الفقه

العدة في أصول الفقه

ایډیټر

د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية

خپرندوی

بدون ناشر

شمېره چاپونه

الثانية ١٤١٠ هـ

د چاپ کال

١٩٩٠ م

سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
النحل (١)، والنوب (٢): القرب.
ويدل عليه قوله تعالى: (قُلْ إنْ كُنْتُم تُحِبُّونَ اللهَ فَاتبعُوني يُحْببْكم اللهُ وَيغفِرْ لكُم ذُنُوبكَمُ) (٣)، وهذا يدل على أن التأسي بالنبي ﷺ واتباعه واجب.
ومن جهة السنة:
ما روي أن النبي ﷺ كان يصلي، فخلع نعله، فخلعوا نعالهم، فلما فرغ قال: "لم خلعتم نعالكم؟ " قالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا، فقال: "أتاني جبريل فأخبرني أن فيهما قذرًا" (٤) .

(١) في الأصل: (والنوب والنحل) .
وسميت "النحل" بـ "النوب"، لرعيها ونوبها إلى مكانها. قال السكري في كتابه: "شرح أشعار الهذليين" (١/١٤٤): ("نوب": تنتاب المرعى، فتأكل، ثم ترجع، فتعسل، و"تنوب": تذهب وتجيء) .
وقال أبو عبيد: "إنما سميت: "نوبًا"؛ لسواد فيها". نقل ذلك عنه السكري في المرجع السابق.
وانظر أيضًا: "معجم مقاييس اللغة" (٥/٣٦٧) .
(٢) في الأصل: (البوب) بالباء.
(٣) (٣١) سورة آل عمران.
(٤) هذا الحديث رواه أبو سعيد الخدري ﵁ مرفوعًا. أخرجه عنه أبو داود في كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعل (١/١٥١) .
وأخرجه عنه الدارمي في كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعلين (١/٢٦٠) .
وأخرجه عنه الإمام أحمد في "مسنده": (٣/٢٠) .
وأخرجه عنه الحاكم في "مستدركه" في كتاب الصلاة، باب "لا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره"، وليضعهما بين رجليه (١/٢٦٠) وقال: (وهذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه) . =

3 / 741