734

العدة في اصول الفقه

العدة في أصول الفقه

ایډیټر

د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية

خپرندوی

بدون ناشر

شمېره چاپونه

الثانية ١٤١٠ هـ

د چاپ کال

١٩٩٠ م

سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
أصحابه (١)، وأهل الظاهر أيضًا (٢) .
وذهبت المعتزلة (٣) والأشعرية الى أن ذلك على الوقف، ولا يحمل على الوجوب، ولا على الندب إلا بدلالة.
واختلف أصحاب الشافعي على مذاهب:
منهم من قال: هي على الوجوب.
ومنهم من قال: هي على الندب.
ومنهم من قال: هي على الوقف (٤) .
فالدلالة [١٠٤/أ] على أنها على الوجوب:
قوله تعالى: (قُلْ يا أيها الناس) إلى قوله: (وَاتَّبِعُوهَ لعلكم تَهْتدُونَ) (٥)، فأمر باتباعه، والأمر على الوجوب.

(١) هناك رأيان للحنفية في هذه المسألة هما:
الأول: الندب. قال في "تيسير التحرير": (٣/١٢٣): (وهو معزو في المحصول إلى الشافعي، وفي القواطع إلى الأكثر من الحنفية..) .
الثافي: الإباحة، وقد أفاد صاحب "مسلم الثبوت" (٢/١٨١) أنه الصحيح عند أكثر الحنفية. واختاره أبو بكر الجصاص.
(٢) راجع في هذا: "الاحكام" لابن حزم (٤/٤٢٢) .
(٣) راجع في هذا: "المعتمد في أصول الفقه" لأبي الحسين البصري (١/٣٧٧) .
(٤) نسب الآمدي في "الإحكام": (١/١٦٠) القول بالوجوب إلى ابن سريج والاصطخري وابن أبي هريرة وابن خيران..
أما القول بالندب فنسبه إلى الإمام الشافعي بصيغة (قيل)، واختاره إمام الحرمين.
أما القول بالوقف فنسبة إلى جماعة من الشافعية، منهم الصيرفي والغزالي.
(٥) (١٥٨) سورة الأعراف.

3 / 738