733

العدة في اصول الفقه

العدة في أصول الفقه

ایډیټر

د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية

خپرندوی

بدون ناشر

شمېره چاپونه

الثانية ١٤١٠ هـ

د چاپ کال

١٩٩٠ م

سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
وبهذا قال أصحاب مالك (١) .
وفيه رواية أخرى: أن ذلك لا يقتضي الوجوب، وإنما يقتضي الندب، نص عليه ﵀ في رواية إسحاق بن ابراهيم فقال: الأمر من النبي سوى الفعل؛ لأن النبي ﷺ يفعل الشيء من جهة الفضل، وقد يفعل الشيء هو له خاص، وإذا أمر بالشيء فهو للمسلمين.
وقال في رواية الأثرم: وقيل له: أليس ينبغي أن يستعمل بأن يقول كما يقول المؤذن؟ قال: ويجعل هذا واجبًا، إنما روي أن النبي ﷺ كان إذا سمع المؤذن، قال كما يقول (٢)، فهو فضل، ليس على أنه واجب.
وهو اختيار أبي الحسن التميمي فيما وجدته له مسألة مفردة، يقول فيها: انتهى إليّ من قول أبي عبد الله: أن أفعال رسول الله ﷺ ليست على الإيجاب، إلا أن يدل دليل، فيكون ذلك الفعل الدليل الذي صار به على الإيجاب.
وبهذا قال أصحاب أبي حنيفة، فيما حكاه أبو سفيان السرخسي عن

(١) راجع في هذا: "شرح تنقيح الفصول" ص (٢٨٨) .
(٢) حديث فعل النبي ﷺ هذا رواه معاوية بن أبي سفيان ﵁. أخرجه عنه البخاري في كتاب الأذان، باب ما يقول إذا سمع المنادي (١/١٥٠) .
وأخرجه عنه النسائي في كتاب الصلاة، باب القول مثل ما يتشهد المؤذن (٢/٢١) .
وأخرجه عنه الدارمي في كتاب الصلاة، باب ما يقال في الأذان (١/٢١٨) .
وأخرجه عنه البغوي في كتابه: "شرح السنة" في كتاب "الصلاة" باب إجابة المؤذن (٢/٢٨٥-٢٨٦) .

3 / 737