732

العدة في اصول الفقه

العدة في أصول الفقه

ایډیټر

د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية

خپرندوی

بدون ناشر

شمېره چاپونه

الثانية ١٤١٠ هـ

د چاپ کال

١٩٩٠ م

سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
بالثالثة ثم الثانية ثم الأولى، لم يصح، قد فعل النبي ﷺ الجمار (١)، وبين فيها سنته (٢) .
وقال أيضًا في رواية الجماعة: المغمى عليه يقضي، لأن النبي ﷺ
أغمي عليه، فقضى (٣) . وقد احتج بأفعاله على الوجوب.

(١) في "المسودة" ص (١٨٧): (قد فعل النبي ﷺ الرمي وبين فيه سنته) .
(٢) ترتيب رمي الجمار قد جاء فيه عدة أحاديث. منها ما روته عائشة ﵂.
أخرجه عنها أبو داود في كتاب المناسك، باب في رمي الجمار (١/٤٥٦) .
وأخرجه عنها الحاكم في "مستدركه" في كتاب المناسك، باب طواف الافاضة ورمي الجمار: (١/٤٧٧-٤٧٨)، وقال: "هذا حديث صحيح" على شرط مسلم، ولم يخرجاه.
وأخرجه عنها الإمام أحمد في "مسنده": (٦/٩٠) .
وراجع في هذا الحديث أيضًا: "المنتقى من أحاديث الأحكام" ص (٤١٣)، و"نصب الراية" (٣/٨٤) .
(٣) بعد طول البحث لم أقف على هذا الحديث، وانما الذي رأيته هو ما رواه الدارقطني في "سننه" في كتاب الصلاة، باب الرجل يغمى عليه وقد جاء وقت الصلاة هل يقضي أو لا؟ (٢/٨١) عن عمار بن ياسر ﵁ أغمي عليه في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأفاق نصف الليل، فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء.
وقد ذكر أبو داود في "مسائله" التي نقلها عن الإمام أحمد ص (٤٩) أنه سأل الإمام أحمد عن المغمى عليه، هل يقضي؟ قال: نعم، يقضي ما فاته، واحتج بحديث عمار.
وأيضًا، فإن ابن قدامة في كتابه: "المغني" (١/٣٥٣-٣٥٤) ذكر أن المذهب في المغمى عليه: أنه يقضي ما فاته، واستدل لذلك، ولم يذكر الحديث الذي أورده المؤلف، وانما ذكر فعل عمار ﵁ واستدل به، ولو كان هناك حديث مرفوع، لذكره، وكان هو الفيصل في المسألة.

3 / 736