731

العدة في اصول الفقه

العدة في أصول الفقه

ایډیټر

د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية

خپرندوی

بدون ناشر

شمېره چاپونه

الثانية ١٤١٠ هـ

د چاپ کال

١٩٩٠ م

سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
وبيان التخصيص نحو قوله تعالى: (وَالسارِقُ وَالسارِقة فَاقْطَعُوا أيْديهمَا) (١) هذا عام في كل سارق سرق، قليلًا أو كثيرًا، من حرز وغير حرز، فإذا حمل إليه سارق من غير حرز وأقل من ربع دينار فلم يقطعه كان (٢) هذا بيانًا وقع به التخصيص.
وإنما يعلم أن هذا خرج على وجه البيان، إذا تقدم العام.
وإن كانت امتثال أمر، لم تدل (٣) أيضًا في أنفسها على شيء، غير أن ينظر إلى الأمر، فإن كان على الوجوب، علمنا أنه فعل واجبًا بالأمر، وان كان ندبًا، علمنا أنه فعل الندب بالأمر، فأما من فعْلِه، فلا.
وأما إن كان ابتداءً من غير سبب مستند إليه ففيه روايتان: إحداهما: أنها على الوجوب، أومأ إليه ﵀: في مسائل، فقال في رواية حرب: يمسح رأسه كله، كذا جاء الحديث أن النبي ﷺ: "مسح الرأس كله" (٤) .
وقال أيضًا ﵀ في رواية الأثرم: إذا رمي الجمار، فبدأ

(١) (٣٨) سورة المائدة.
(٢) في الأصل مكررة.
(٣) في الأصل: (يدل) بالياء.
(٤) هذا جزء من حديث روته الربيع بنت معوذ بن عفراء ﵂.
أخرجه عنها أبو داود في كتاب الطهارة، باب صفة وضوء النبي ﷺ (١/٢٨) .
وأخرجه عنها الترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء أن مسح الرأس مرة (١/٤٩)، وقال: "حديث حسن صحيح".
وأخرجه عنها البغوي في كتابه: "شرح السنة"، كتاب الطهارة، باب مسح الرأس والأذنين (١/٤٣٨) .
وراجع في هذا الحديث أيضًا: "ذخائر المواريث" (٢/١٨٧)، والمنتقى من أحاديث الأحكام" ص (٤٤) .

3 / 735