Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
الفصل الأول: في القصر.
وهو رخصة في السفر الطويل المباح للرباعية المؤداة فيه إذا صلاها وحده، أو مقتدياً بمسافرٍ ناوياً للقصر.
ووقت الرخصة إذا جاوز بيوت قريته، أو سور بلدته، أو خيام حلته، وإن لم يجاوز المزارع والبساتين. وينتهي سفره بالعود إلى عمران الوطن، أو بِنِيَّةِ الإِقامة مطلقاً، أو مدة تزيد على أربعة أيام. ولو أقام لقضاء حاجة يعلم أنها لا تنتجز في الأمد المذكور فهو مقيم، إلاَّ الجهاد فإنه يترخص، فإن كان نجازها يتوقع كل يوم وهو على عزم الرحيل ترخَّص ولو أقام حولاً.
وحد الطويل ستة عشر فرسخاً سوى مسافة القفول، والفرسخ ستة وثلاثون ألف قدم.
ويشترط عزمه في أول السفر، فلو خرج في طلب ضالة بنية الرجوع حيث وجدها لم يترخص، ولو تمادى. وكونه مباحاً معتبر، فالعاصي بسفره كالآبق والعاق لا يترخص، وإن طَرَت المعصية في المباح ترخص.
والصبح والمغرب لا يقصران، وفوائت الحضر لا تقصر، وكذلك فوائت السفر في الحضر، فإن ذكرها في السفر قصر على الأظهر إذا كان تَرْكُها لنسيان ونحوه لأنه کالمؤدي. والمسافر في أثناء الوقت لا يقصر ولو فسدت الصلاة، ولا بد من نية القصر عند الإِحرام بالصلاة واستدامة حكمها، وقال أبو بكر: لا يشترط ذلك.
الفصل الثاني: في الجَمْع.
وهو جائز في الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء في وقتيهما، للمرض وللسفر الطويل بشروط ثلاثة:
86