85

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

ایډیټر

بكر بن عبد الله أبوزيد

خپرندوی

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

شمېره چاپونه

الأولى

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان

الشرط السابع: المتابعة، ولا بد في التكبير من التأخر، ويستحب أن تقع الأفعال كذلك. فإن ساواه فيها، أو تخلف في ركن غير الركوع لم يبطل، وبالركوع لغير عذر عمداً يبطل في أحد الوجهين. وفي الاعتداد بتلك الركعة مع السهو: روايتان، ومع الزحام يعتد بها، ولا بد فيهما من استدراك الركن قبل المتابعة مع الإِمكان، ومع خوف الفوات يلغيها، وإن تخلف بركنين بطلت، ومع العذر تلغى، والتقدم كالتخلف سواء.

والسبق المبطل أن يستوفيَ الركنين فذّاً، وما أدرك المسبوق فهو آخر صلاته في أصح الروايتين، وفائدته معرفة محل الاستفتاح والتعوذ والسورة والتشهد.

الفصل الرابع: في الانتقال.

إذا استخلف الإِمام مأموماً لمرض أو نحوه جاز، وكذلك أحد المسبوقين بالآخر بعد مفارقة الإِمام على الأصح. فأما انتقال المفرد إلى المأمومية فلا يجوز في أصح الروايتين، وإن انتقل إلى الإِمامة لم يجز. ولو انفرد المأموم للعذر جاز، ولو قلب الفرض نفلاً ليصلي مع جماعة حضرت جاز، ولا يجوز الشروع في النافلة إذا أقيمت الفريضة ولو وثق بإدراك الركعة الأوَّلة، والسنن الراتبة وغيرها سواء.

الباب العاشر

في الجمع والقصر

وفيه فصلان:

85