Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
الترتيب: بتقديم الظهر والمغرب. ونية الجمع: إلاَّ على قول أبي بكر، ووقتها أول الصلاة الأولى، وفي تأخيرها إلى قبل السلام من الأولى وجهان. والموالاة: فلا يفرق بينهما أكثر من الإِقامة أو الوضوء والتكبير في أيام العيد وذكر يسير، فإن صلى السنة ففي بطلان الجمع: روايتان.
ويشترط للجمع بالتأخير: الترتيب، والنيّة في وقت الأوَّلة إلاَّ أن يبقى منها قدر فعلها، ولا تشترط الموالاة.
والاستحاضة: مرض يبيح الجمع، وتبيحه الرضاعة للمشقة، نص عليه: فأما الجمع للمطر فيجوز بين العشائين، وفي جوازه بين الظهر والعصر: وجهان.
ويعتبر للجمع في وقت الأوَّلة وجود المطر عند افتتاحها وفراغها والشروع في الثانية، ولا يعتبر ذلك إذا أخر هذا فيمن يُصيبُهُ المطرُ الذي يَبَل الثياب ويخرج إلى الجماعة، فأما المنفرد ومن يمشي في كِن أو يجمع للوحل والريح: فوجهان، والسنن تبع للفرائض تقديماً وتأخيراً.
وهي ثلاثة أنواع:
النوع الأول: أن يكون العدو في غير جهة القبلة، فيصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع، بثلاثة شرائط: كون العدو مباح القتال، واحتمال هجومه، وإمكان قسمة المسلمين طائفتين أقلها ثلاثة. فيقيم طائفة تحرس ويتجاوز بالأخرى إلى حيث لا تنالهم سهام العدو فيصلي بهم ركعة، فإذا قام
87