Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
الأصابع. والنظر في المصحف، وإذا مرت به آية رحمة أن يسألها، وآية عذاب أن يستعيذ منها، وعنه: يكره في الفريضة.
وإذ سهى إمامه، أو استؤذن عليه، أو خشي على ضرير أذى بين يديه سبَّح، والمرأة تصفق بباطن راحتيها على ظهر كفها، ولينصب المصلي بين يديه مثل آخرة الرحل، وليكن بينه وبينه قدر ثلاثة أذرع، فإن لم يجد خَطَّ خطاً. ويرد المارَّ دونه، فإن أبى دفعه، فإن أبى قاتله. ولو صلى بدون ذلك كره المرور بين يديه إلاَّ أن لا يجد المار سبيلاً سواه، أو يكون في ممشى الناس.
والمصلي بمكة لا يكره المرور بين يديه، ولا له الدفع، وإذا مَرَّ الكلب الأسود بين يدي المصلي بينه وبين السترة أو لم يكن سترة قطع صلاته، وفي المرأة والحمار روايتان، وسترة الإِمام سترة المأموم.
وتبطل صلاة الفرض بالأكل والشرب عمداً، وفي النفل روايتان، والسهو لا يبطل، وإن ازدرد ما بين أسنانه بغير مضغ لم تبطل.
وأركانها عشرة:
أولها: النية: ويجوز تقديمها على التكبير بالزمن اليسير، وَلَوْ عَزَبَتْ بَعْدُ، لم يضر ما لم يفسخها، ولو تردّد فوجهان، ولو شك في أصلها ثم ذكر أنه نوى: لم تبطل.
وصفتها أن ينوي الفِعْلَ والظُّهْرَ، وحَالَهُ: إماماً أو مأموماً، وهل تجب نية الفرضية والقضاء؟ على وجهين.
70