Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
أو المنكبين ستر العورة في أحد الوجهين، والآخر يستر منكبيه ويصلي جالساً، فإن لم يجد إلا ما يستر السوأتين اقتصر عليهما، فإن لم تكف إلا إحديهما ففيه ثلاثة أوجه، الثالث يتخير بينهما.
فإن لم يجد إلاَّ سُترةً نَحِسَةً صَلَّى فيها، وأعاد، وقيل: يُخَرَّجُ فيه روايتان كالمحبوس في المكان النجس، وإن لم يجد إِلَّ سُتْرَةَ حرير صَلَّى فيها، وفي الإِعادة: روايتان، بخلاف المغصوب فإنه يصلي عرياناً.
وإن بُذل له سترة عَارِيَّة، لزمه قبولها، ولم يلزمه في الهبة، وإن لم يجد سترة صلى عرياناً مومئاً إن صلى قائماً، والأولى الجلوس. وهل يكفي فيه الإِيماء؟ على وجهين.
ويصلي العراة جماعة وإمامهم وسطهم، فإن كانوا جماعة رجالاً ونساء صلى كل نوع لأنفسهم، وفي الضَّيق يصلي ويستدبر الآخر.
ويكره في الصلاة السدل، وتغطية الوجه، ولف الكم، وشد الوسط كشد الزُنار، والتلثم على الفم، وفي الأنف روايتان.
الشرط الرابع والخامس: الوقت، والاستقبال، وقد تقدَّما.
السادس: الإمساك عن الكلام، والعمل الكثير.
أما الكلام فعمده يبطل، إلا كلام الإِمام لمصلحة الصلاة في إحدى الروايتين، والتنحنح إذا أبان حرفين أبطل، إلاَّ لضرورة: ففيه وجهان.
والتأوه والأنين، لخوف الله سبحانه لا يبطل إذا غلب، وكلام الناسي لا يُبطل في إحدى الروايتين، وعليه يُخَرَّج سبق اللسان والمُكْرَه. ولو أُرْتُجَّ على الإِمام فللمأموم أن يفتح عليه، أما العمل الكثير فما خيل للناظر إعراضه عن الصلاة فإن لم يفرَّق لم يبطل. ويجوز له عدُّ الآي والتسبيح بتحريك
69