Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ومزبلة النجاسات والكُناسات سواء، وكذلك المقبرة الجديدة والعتيقة، ومسلخ الحمام وجوانبه، ولا بأس بصلاة الجنازة في المقبرة، وتصح الصلاة على قارعة الطريق إذا اتصلت الصفوف، وعِلو هذه المواضع كسِفلها، فأما الصلاة إليها فتصح.
والسَّاباط المحدث على نهر تجري فيه السفن كالمحدث على الطريق، والصلاة في الموضع المغصوب، والثوب المغصوب، كالصلاة في هذه المواضع.
الشرط الثاني: طهارة الحدث.
فلو أحدث عمداً أو سهواً بطلت صلاته، ولو سبقه بطلت، في أصح الروايتين، والأخرى: يتوضأ ويبني بشرط أن لا يتكلم، ولا يحدث عمداً، وعلى هذا له أن يستخلف.
والمصلي ناسياً للحدث: لا تصح صلاته، وتصح صلاة المقتدي به إذا لم يَعْلَمَا حتى سَلَّم الإِمام، وكذلك خلف الناسي للنجاسة.
الشرط الثالث: ستر العورة.
وهو واجب في غير الصلاة، وشَرْطٌ فيها.
وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة، وعنه: القبل والدبر. وعورة الحرة: جميع بدنها إلا الوجه، وفي الكفين: روايتان، وعورة أم الولد كذلك، وفي المُعْتَق بعضُها: روايتان.
ولو عتقت في أثناء الصلاة سترت واستمرت إلا أن تكون بالبعد فتستأنف، وكذلك العُريان.
ويجب ستر المنكبين في الفريضة، فإن لم يجد إلا ما يستر العورة
68