Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
الركن الثاني: تكبيرة الإحرام: ويتعين لفظها، وهو ((الله أكبر)) مع الترتيب على القادر، ولا تجزىء ترجمته، فأما العاجز بخرس فيلزمه تحريك لسانه به إن قدر وإلاّ أشار بقلبه، وإن كان لا يحسنه لزمه تعلمه، ومع ضيق الوقت ترجمته في أحد الوجهين، والآخَرِ: هو كالأخرس.
ويرفع الإِمام صوته بالتكبير بقدر ما يسمع من خلفَه، وغيره بقدر ما يُسمع نفسه كالقراءة، ويسن رفع اليدين مع التكبير ممدودة الأصابع مضمومة إلى حذو المنكبين، أو أن يحاذي برؤوس أصابعه أذنيه. وابتداء الرفع مع التكبير، وانتهاؤه بانتهائه، ثم يرسلهما، ثم يضع اليمين على اليسرى ويجعلهما تحت سرته، على الأصح.
فرع: ولو أدرك الإِمام راكعاً كبر تكبيرتين: للإِحرام، ثم الركوع، يأتي بالأوَّلة قائماً، فإن أتى ببعضها منحنياً لم تنعقد فريضته وكانت نفلاً، وإن كبّر واحدة ينويهما لم يجزئه، وعنه: يجزئه. ولو أدركه في السجود، ونحوه كبّر للإِحرام، ولم يجب عليه للانحطاط تكبير في أصح الوجهين، والمسبوق عند مفارقة الإِمام يقوم فیکبِّر.
الركن الثالث: القيام: فإن لم يكن قادراً إلاَّ على حد الرَّاكِعِيْنِ قَامَهُ، وليزد عليه حالة الركوع ليقع الفرق، فإن عجز عن الركوع والسجود دون القيام قام وأومأ بهما، ثم العاجز عن القيام يجلس كيف شاء، والتربع أفضل، ويثني رجليه في حال السجود.
والإِقعاء: مكروه، وهو الجلوس على العقبين مع نصب القدمين. ولو عجز عن وضع الجبهة انْحَنَى للسجود أكثر منه للركوع، فإن عجز عن القعود صلى على جنبه الأيمن، كالموضوع في اللحد، فإن صلى مستلقياً جاز، فإن عجز أومأ بطرفه ونوى الأفعال بقلبه.
71