363

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

ایډیټر

بكر بن عبد الله أبوزيد

خپرندوی

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

شمېره چاپونه

الأولى

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان

الثالثة: إذا أعتق السيد المكاتب وقد جنى جناياتٍ فإنه يلزمها لأربابها أقل الأمرين من قيمته، أو أرش جملتها لا أرش كل جنايةٍ بانفرادها، بخلاف ما إذا اختار فداه عند كل جنايةٍ.

الرابعة: ليس للمكاتب أن يقتص إذا جُني عليه إلاّ بإذن سيده في أصح الوجهين.

الباب الرابع

في أمهات الأولاد

وفيه فصلان:

الفصل الأول: في الأركان.

وهي ثلاثة:

الأول: الواطىء، ويشترط أن يكون مالكاً للموطوءة أو شريكاً أو أباً للمالك، وأن يكون حراً أو مكاتباً على الأصح.

الركن الثاني: مقارنة الملك الوطء، فلو وطئها بالشبهة أو غَرَّ بجارية فولدت منه حراً، فإذا ملكها بعد ذلك لا تصير مستولدة له على الأصح.

أما المشتركة إذا ولدت منه فتصير مستولدته، ولو وطء بعض الغانمين جارية من المغنم فأولدها صارت أم ولده والولد حر، وعليه قيمتها، وترد في المغنم.

وهل تلزمه قيمة الولد؟ على وجهين والله أعلم.

الركن الثالث: المولود، وشرطه أن يتبين فيه خلق الآدمي حياً خرج

363