Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
الثالثة: إذا أعتق السيد المكاتب وقد جنى جناياتٍ فإنه يلزمها لأربابها أقل الأمرين من قيمته، أو أرش جملتها لا أرش كل جنايةٍ بانفرادها، بخلاف ما إذا اختار فداه عند كل جنايةٍ.
الرابعة: ليس للمكاتب أن يقتص إذا جُني عليه إلاّ بإذن سيده في أصح الوجهين.
وفيه فصلان:
وهي ثلاثة:
الأول: الواطىء، ويشترط أن يكون مالكاً للموطوءة أو شريكاً أو أباً للمالك، وأن يكون حراً أو مكاتباً على الأصح.
الركن الثاني: مقارنة الملك الوطء، فلو وطئها بالشبهة أو غَرَّ بجارية فولدت منه حراً، فإذا ملكها بعد ذلك لا تصير مستولدة له على الأصح.
أما المشتركة إذا ولدت منه فتصير مستولدته، ولو وطء بعض الغانمين جارية من المغنم فأولدها صارت أم ولده والولد حر، وعليه قيمتها، وترد في المغنم.
وهل تلزمه قيمة الولد؟ على وجهين والله أعلم.
الركن الثالث: المولود، وشرطه أن يتبين فيه خلق الآدمي حياً خرج
363