Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
يجوز ولو استوثق بالرهن عليه، ولا يهب بثوابٍ مجهولٍ، ولا يتزوج ولا يتسرّی إلاّ بإذن سيده. ويصح إقراره ويصح شراء لمن يعتق عليه بالرحم، ويدخل معه في الكتابة في أحد الوجهين، والآخر ليس له شراؤهم إلاّ بإذن السيد، ولا يعتقون بمجرّد ملكه لهم، ولا يملك إخراجهم عن ملكه. فإن أدَّى عتق وعتقوا وولاؤهم له دون سيده، وإن رُقّ رقّوا، وأما نفقتهم فعلى المكاتب.
ولو أعتقهم سيده لم ينفذ، وليس له إقامة الحد على رقيقه في أصح الوجهين.
وهل له تزويج رقيقه؟ على ثلاثة أوجهٍ، الثالث: له تزويج الأمة دون العبد ويسلم نفسها ليلاً والكسب لسيدها.
كل من ولدته من نكاح أو زناً بعد كتابتها فهو بمنزلتها كولد أم الولد، وحق الملك فيه للسيد، فلو أعتقه [بعد] (١) عتقه نص عليه. فأما كسبه فلأمه ونفقته في كسبه، فإن لم يكن له كسبٌ فعلى الأم.
الأولى: إذا جنى على سيده أو على أجنبي لزمه الأرش ولا يلزمه أكثر من قيمته، ولو أعتقه السيد سقط الأرش إن لم يكن في يده شيءٌ على الأصح.
الثانية: لو قُتل المكاتب وخلّف وفاء وقلنا لا يعتق بملك الوفاء مات رقيقاً، وللسيد طلب القيمة من القاتل. وإن قلنا يعتق مات حراً وديته لورثته.
(١) هكذا في الأصل. فليتأمل؟.
362