361

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

ایډیټر

بكر بن عبد الله أبوزيد

خپرندوی

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

شمېره چاپونه

الأولى

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان

الثالثة: إذا كانت الأمة للشريكين، ثم وطئها أحدهما أُدِّب، ولا يُحدُّ، وعليه المهر لها، فإن أولدها فالولد حرٌّ وتصير أم ولدٍ له، وعليه نصف قيمتها لشريكه يؤديه إن كان موسراً، وإلاّ كان في ذمته.

وذكر القاضي أن إحبال المعسر لا يسري فيكون نصفها، فإن عجزت استقر نصفها رقيقاً. وإن كان الواطىء موسراً فعجزت انفسخت الكتابة وقوِّمت حينئذٍ على الواطىء، وصارت مستولَدته.

فأما الولد فحرٌّ لاحقٌ بالواطىء. وهل يلزمه نصف قيمته؟ على روايتين والواجب لأمه إن كانت في الكتابة.

وقال أبو بكرٍ: إن وضعت بعد التقديم فلا شيء على الواطىء، وإن كان قبله غرم نصف قيمته.

القسم الخامس: في تصرفات المكاتب، وهو فيها بمنزلة الحر إلاّ فيما فيه ضرر عليه أو على السيد، فله الكسب والسفر والإِنفاق على نفسه ورقيقه وبهائمه، ويفدي رقبته إذا جنى بقيمته لا غير، ويأخذ أروش الجنايات عليه وعلى رقيقه، وليس له أن يتبرَّع بالمال ولا يحابي ولا يعتق ولا يحج بماله ولا يكفِّر بالمال في إحدى الروايتين.

وهل له أن يرهن ويصارف؟ يحتمل وجهين.

ولا ينفق على أقاربه ولا يُقرض ولا يتوسّع في المطاعم والملابس والضيافات ونحو ذلك.

فأما تصرفاته التي فيها خطر الفوات كالبيع[ ](١) بالنسيئة فلا

(١) بياض بمقدار كلمة.

361