Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
الثانية: إذا اختلفا في قدر مال الكتابة أو جنسه أو قدر الأجل ففيه ثلاث رواياتٍ، الثالثة: يتحالفان، ثم إن كان ذلك قبل حصول العتق فُسْخاً إلاَّ أن يرضى أحدهما بقول الآخر، وإن كان بعد حصول العتق بأن أدَّى ألفاً وادَّعى أنَّ بعضها وديعةً، والسيد يقول هي مال الكتابة فالعتق لا يرتد وللسيد الفسخ، وفائدته الرجوع إلى قيمة الرقبة.
الثالثة: ادعى كل واحدٍ من مكاتبيه الوفاء عتق من عيَّنه السيد وحلف للباقين وإن نكل قضى عليه. وإن قال: لا أعلم عينه حلف على ذلك وعين بالقرعة مع يمينه، والباقون على كتابتهم.
ولو مات السيد قبل التعيين جرى الأمر مع الوارث كذلك.
الرابعة: قالت المكاتبة: هذا ولدته بعد الكتابة، وقال السيد: قبلها، فالقول قوله.
الأوَّلة: يجوز معاملته لمكاتبه ولكل واحد منهما الشفعة على الآخر وعليه أرش جنايته عليه، ولو كان له على سيده دَيْن مثل النجوم عتق على الأصح.
الثانية: للسيد وطء المكاتبة مدّة الكتابة إذا شرطه في العقد، وإن لم يشرط لم يجز. فإن وطء لزمه المهر، ولو كانت مطاوعة كما لو استخدمها فإن الأجرة لها بكل حال، وإن أحبلها صارت أم ولدٍ له، فإن أُدَّت عَتَقَت، وإن مات السيد قبل الأداء عَتَقَتْ والكسب لورثة السيد.
وكذلك إذا دبّر المكاتب أو كاتب المدبر.
360