Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
أو ميتاً، وإن كان مضغة لحم لم يتبين فيه ذلك ففيه ثلاث روايات، قال في الثالثة رضي الله عنه: أَحْتَاطُ: العتق للأمة.
واحْتَاطَ للعدة بأخرى حَكَمَ بعتقها، ولم يحكم بانقضاء العدة احتياطاً للأمرين.
[الفصل الثاني]: في الأحكام وهي كثيرة قد تقدم منها جملةٌ في مواضع، والذي نذكره هاهنا أربعة أنواعٍ:
الأول: في تصرف السادة فيهن، وهو نافذ على اختلافه إلاّ في نقل الملك ببيع أو غيره، أو ما يفضي إليه كالرهن فإنه لا يجوز. ويملكون تزويجهن وأخذ مهورهن من زوج أو وطىء شبهةٍ أو زنا مكرهات ومطاوعاتٍ.
النوع الثاني: في أولادها وحكمها يسري إليهم سواء كانوا من نكاحٍ أو زناً يعتقون بموت سيدها، ماتت هي قبل السيد أو بعده. أما أولادها من قبل الاستیلاد فممالیك لمن ولدوا في ملکه.
النوع الثالث: في حكم الجنايات، منها وعليها ... (١).
وإن كان ولدها منه حياً وارثاً امتنع القصاص رجع إلى قيمة، وأما الجناية عليها فأرشها للسيد سواءً كان على نفسها أو طرفها، ولو ماتت في يد الغاصب فالضمان للسید.
النوع الرابع: في عدتها إذا أراد السيد تزويجها استبرأها بحيضةٍ، وكذلك إن أعتقها.
(١) بعده نحو عشرة سطور مطموسة.
364