Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
تدبيره كما تصح وصيته، وكذلك يصح تدبير السفيه، وفي تدبير السكران وجهان.
ويخرج من القيد الثاني نصيب الشريك، فإذا دبر الإِنسان نصيب نفسه لا يسري التدبير في أصح الوجهين، والآخر يسري کالاستیلاد.
فعلى الأوَّل لو أعتق الآخر نصيبه سرى وقوّم عليه الذي دبّر، أما المرتد فإن قلنا يزول ملكه فتدبيره باطل، وإن قلنا: لا يزول فتدبيره موقوف. فإن عاد إلى الإِسلام تبينًا صحَّته، وإن مات على ردَّته تبينّا بُطلانه.
أما الكافر الأصلي فيصح تدبيره، فإن أسلم المدبّر أجبر على بيعه على الأصح.
الركن الثاني: المُدَبَّر الواقع فيه التدبير. وهو كل من يموت في ملكه كعبده أو عَلَّقَهُ [عَلَى] ملكه كمكاتبيه صح تدبيرهم، فإن أدَّى المكاتب قبل موت السيد عتق(١) وإلا عتق بموت السيد إن خرج من الثلث، وإلا خرج منه بقدر الثلث، وكان الباقي على كتابته. وقيل يبطل التدبير بالكتابة، ولا يصح تدبير المستولدة.
الركن الثالث: الصيغة وهو أن يقول: إذا مت فأنت عتيق، أو حر، أو دبّرتك، أو أنت مدبّر.
ولفظ التدبير صريح لا يحتاج إلى النية، وحكمه أن يعتق إن وفى الثلث به بعد وفاء الدیون.
(١) أي: عتق بالكتابة وبطل التدبير. قوله: وإلّ -أي وإن لا إن مات السيد قبل الأداء عتق بموت السيد إن خرج من الثلث، وبطلت الكتابة.
350