Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
فرعان :
أحدهما: التدبير المقيّد، كقوله: إن مت من مرضي هذا أو في هذا البلد أو الدار فأنت حر، حكمه حكم الطلاق. ولو قال: إن دخلت الدار فأنت مدبَّر أو حر بعد موتي لم يصر مدبَّراً ما لم يدخل الدار في حياة السيد، ويكون قد علَّق العتق بصفتين.
الثاني: إذا قال: أنت مدبر إن شئت أو إن شئت فأنت مدبَّر، فشاءهما في المجلس صحَّ وإلا فلا.
ولو قال: متى شئت، اعتبرت مشيَّته في حياة السيد، وإن قال: إن شئت بعد موتي فأنت حر فشاء بعد موته عتق.
أحدهما: رفع التدبير، وأسبابه ثلاثة:
أحدهما: إزالة الملك، وللمالك ذلك. وعنه: ليس له بيعه إلا في الدَّين، وعنه لا تباع الأمة خاصة احتياطاً للفروج، ولو عاد إلى ملكه عاد التدبير على الأصح. وهل له رفعه بقوله: رجعت في تدبيري على روايتين.
ولو أنكر السيد التدبير فهل يكون رجوعاً على وجهين، بخلاف إنكار الوصية فإنه لا تكون رجوعاً على الأصح. وإنكار الموكل الوكالة عزل للوكيل، وإنكار البائع شرط الخيار لا يكون فسخاً، وإنكار الزوج الطلاق الرجعي لا يكون رجعة.
السبب الثاني: مجاوزة الثلث، فلو استغرق الثلث بالتبرعات قبل التدبير لم ينفُذ تدبيره، ولو لم يف الثلث إلا ببعضه اقتُصر على ذلك القدر.
351