349

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

ایډیټر

بكر بن عبد الله أبوزيد

خپرندوی

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

شمېره چاپونه

الأولى

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان

الأول: قال لأمتيه إحداكما حرة وأبْهَم: أقرع بينهما، ويحرم عليه وطئهما جميعاً قبل القرعة، ولو وطء إحداهما لم تتعين الحرية في الأخرى، كما لو كانت معيّنة وأنسيها.

الثاني: قال لأمته: أول ولد تلدينه فهو حر، فولدت توأمين وجُهل الأول منهما أخرج المعتق منهما بالقرعة على الأصح.

الثالث: إذا خلّف ابنين وعبدين لا مال له غيرهما وقيمتهما متساوية، فقال أحدهما أبي أعتق هذا في مرض موته، وقال الآخر: أبي أعتق أحدهما على الإِبهام ولم يجيزا ما زاد على الثلث أقرعنا بينهما، فإن أصابت الذي عيَّنه الابن عتق ثلثاه وبقي ثلثه وجميع العبد الآخر ميراثاً لهما.

وإن أصابت الآخر عتق منه ثلثه وكان لمن أقرعنا بقوله فيه سدسه ونصف العبد الآخر ولأخيه سدسه ونصف المعيّن، فيصير ثلث كل واحد من العبدين حراً.

الرابع: إذا أقرعنا في النسيان ثم ذكر المعتق عينه عتق المذكور، وهل يبطل عتق من أصابته القرعة؟ على وجهين.

الباب الثاني

في التدبير

وفيه فصلان:

الفصل الأول: في أركانه.

وهي ثلاثة:

الأول: السيد المدبِّر، ولا بد فيه من الأهلية، وهو كل مالك عاقل، فيخرج من القيد الأول المجنون والصبي غير المميز. فأما المميز فيصح

349