Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
فإن لم تمكن تجزئتُهُم أثلاثاً بأن كانوا ثمانية مع تساوي القيمة جزأهم أربعة أجزاء ويقرع بأربع رقاع الواحدة بالحرية فيعتق من أصابتها، ثم تستأنف قرعة ثانية بين الستة، فمن أصابتها أقرع بينهما ثالثة فمن أصابته منهما عتق ثلثاه مع الأولين.
وإن شئت جزَّأتهم ثلاثة أجزاء ثلاثة وثلاثة واثنين، ثم يُقْرع فإن خرج سهم الحرية على الاثنين عَتَفَا، ثم يُقرع بين الستة سهم حرية وخمسة أسهم رقاً، فمن أصابته القرعة عتق ثلثاه.
وإن وقع سهم الحرية على ثلاثة استؤنفت القرعة بينهم بسهمي حرية وسهم رق، فمتى أصابه سهم الرق رُق ثلثه، فإن اختلفت قيمتهم ضممنا قليل القيمة إلى كبيرها ويجزئهم ثلاثة أجزاء تعديلاً بالقيمة، نص عليه.
فإن تعذر الأمران مثل إن كانوا خمسة، قيمة اثنين مئتان، واثنين مئة، والخامس أربع مئة، فللأصحاب وجهان: أحدهما يقرع بين الرؤوس بخمس رقاع ويخرج على الحرية والرق حتى يستوفي الثلث، والآخر يجعل كل اثنين جزءاً والخامس جزءاً ويقرع حتى يستوفي الثلث على ما بينًا.
ويقدم في العتق المنجَز الأول فالأول، وكذا المنجز الموصى بعتقه من غير قرعة في أصح الروايتين، بخلاف الوصايا؛ فإنه يستوي فيها المتقدم والمتأخّر.
ولو قال لعبيده أحدكم حر فإنه يقرع بينهم صحيحاً كان المعتق أو مريضاً، ولو مات أقرع الورثة.
فروع ثلاثة من ذلك:
348