331

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

ایډیټر

بكر بن عبد الله أبوزيد

خپرندوی

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

شمېره چاپونه

الأولى

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان

الفصل الأول : في تعدادها و بيان مستحقيها .

وهي ستَّةٌ: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس.

فالنصف فرض خمسةٍ: البنت إذا انفردت، وبنت الابن إذا لم يكن بنتٌ، والأخت للأبوين إذا انفردت، والأخت للأب إذا لم يكن أخت لأبوين، والزوج مع عدم الولد.

والربع فرض اثنين: الزوج مع الولد، والزوجة أو الزوجات مع عدم الولد.

والثمن فرضهن مع الولد.

والثلثان فرض كل اثنين فصاعداً من البنات، وبنات الابن، والأخوات من الأبوين، والأخوات من الأب.

والثلث فرض اثنين: الأم مع عدم الولد، وعدم(١) الاثنين فصاعداً من ولد الأم ذكرهم وأنثاهم فيه سواءٌ. ويفرض للأم في مسألتين وهما: زوج وأبوان، وزوجة وأبوان، ثلث الباقي بعد فرض الزوجين.

والسدس فرض سبعةٍ: فرض كل واحدٍ من الأبوين مع الولد، وهو للأم أيضاً مع الاثنين فصاعداً من الإخوة والأخوات، وللجد مع الولد، وللجدة أو للجدات، ولبنت الابن أو بنات الابن مع البنت تكملة الثلثين، (٢) والأخوات من الأب مع الأخت للأبوين تكملة الثلثين، والأخ أو الأخت من الأم.

(١) في العبارة سقط. فيقال: ومع عدم الجمع من الإِخوة اثنان فصاعداً. ثم يقال: والثلث فرض الاثنين ...

(٢) في الأصل: [وللأخت من ٠٠٠] ثم بياض. وهو لا شك تكرار.

331