Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
الصنف الثالث: ذوو الرحم، وهم عشرةٌ: ولد البنات، وولد الأخوات، وبنات الإِخوة، وبنات الأعمام، والعم من الأم، والعمَّات، والأخوال، والخالات، والجد أبو الأم، وكل جدةٍ أدلت بأمّ بين أمين أو بأب أعلا من الجد، وبنو الإِخوة من الأم.
وهي ثلاثة:
اختلاف الدين، فلا يرث مسلمٌ من كافرٍ ولا كافرٌ من مسلم إلاَّ في الولاء على اختلاف يأتي بيانه، وهل يرث اليهودي النصرانيَّ أو بالعكس؟ على روايتين. ومن أسلم على ميراثٍ قبل أن يُقسم قسم له في إحدى الروايتين للحديث، والمجوس إذا تحاكموا إلينا وأسلموا ورَّثناهم بجميع قراباتهم، ولا يورَّثون بنكاح ذوات المحارم ولا بنكاح لا يُقرُّون عليه في الإِسلام.
المانع الثاني: الرق، فلا يرث الرقيق ولا يورث، وهل يورث المكاتب إذا خلّف زيادةً على مال الكتابة؟ على روايتين.
فأما المعتَق بعضُه فإنه يرث ويورث، ويحجب بقدر ما فيه من الحرية.
المانع الثالث: القتل المضمون بقصاص أو بديةٍ أو بكفارة من مكلف أو مجنونٍ أو صبي، فأما غير المضمون فلا يمنع. والله أعلم بالصواب.
وفيه أربعة فصولٍ:
330