329

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

ایډیټر

بكر بن عبد الله أبوزيد

خپرندوی

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

شمېره چاپونه

الأولى

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان

كتاب الفرائض

وفيه تسعة أبوابٍ:

الباب الأول

في الأسباب والموانع

وفيه فصلان:

الفصل الأول: في الأسباب.

وهي ثلاثة: رحمٌ، ونكاح وولاء.

فالرحم: القرابة، والنكاح: عقد الزوجية في الصحة والمرض وإن عَري عن الوطء، والولاء: عتق السيد رقيقه.

والوارثون بهذه الأسباب ثلاثة أصنافٍ:

الأول: ذو فرضٍ، وهم عشرة: البنت، وبنت الابن وإن نزل، والأبوان، والجدة من قبلهما وإن علت، والجد أبو الأب وإن علا، والأخت من كل جهةٍ، والأخ من الأم، والزوجان. والفرض جزء مقدر بالشرع.

الصنف الثاني: العَصَبَة، وهو من إذا انفرد حاز المال كله، وإن كان معه ذو فرضٍ أخذ الباقي، وإن استغرقت الفروض المال سقط.

وهو عشرة أيضاً: الابن وابنه وإن سفَل، والأب وأبوه وإن علا، والأخ من الأب وابنه، والعم من الأب وابنه، والمولى المنعم من رجلٍ أو امرأةٍ.

329