Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
وفيه تسعة أبوابٍ:
وفيه فصلان:
وهي ثلاثة: رحمٌ، ونكاح وولاء.
فالرحم: القرابة، والنكاح: عقد الزوجية في الصحة والمرض وإن عَري عن الوطء، والولاء: عتق السيد رقيقه.
والوارثون بهذه الأسباب ثلاثة أصنافٍ:
الأول: ذو فرضٍ، وهم عشرة: البنت، وبنت الابن وإن نزل، والأبوان، والجدة من قبلهما وإن علت، والجد أبو الأب وإن علا، والأخت من كل جهةٍ، والأخ من الأم، والزوجان. والفرض جزء مقدر بالشرع.
الصنف الثاني: العَصَبَة، وهو من إذا انفرد حاز المال كله، وإن كان معه ذو فرضٍ أخذ الباقي، وإن استغرقت الفروض المال سقط.
وهو عشرة أيضاً: الابن وابنه وإن سفَل، والأب وأبوه وإن علا، والأخ من الأب وابنه، والعم من الأب وابنه، والمولى المنعم من رجلٍ أو امرأةٍ.
329