328

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

ایډیټر

بكر بن عبد الله أبوزيد

خپرندوی

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

شمېره چاپونه

الأولى

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان

الحكم الثالث: هل للوصي تولي طرفي العقد؟ على روايتين، أصحهما لا بخلاف الأب، والأخرى يجوز بشرطين أحدهما أن يوكِّل من يبيعه، والثاني الاستقصاء في الثمن بالنداء لزوال البهمة.

الحكم الرابع: أن شهادته على الأطفال تقبل، ولا تقبل لهم ولا فيما يستفيد به اتساع سلطانه.

الحكم الخامس: إذا امتنع الورثة من إخراج ثلث ما بأيديهم وبيد الوصي على تفرقة الثلث بقدره هل يخرجه أو يقتصر على إخراج ثلثه؟ على روايتين. وهل يحبس الباقي حتى يدفعوا إليه ثلث ما بأيديهم أو يسلمه إليهم ويطالبهم بالثلث؟ على روايتين.

الحكم السادس: إذا بلغ الصبي رشيداً دفع إليه ماله، ولو تنازعا في رد المال بعد البلوغ فالقول قول الوصي والولي، وكذا في دعوى تلفه. ولو بلغ غير رشيدٍ فولاية الوصي عليه باقية.

***

328