Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
الحكم الثالث: هل للوصي تولي طرفي العقد؟ على روايتين، أصحهما لا بخلاف الأب، والأخرى يجوز بشرطين أحدهما أن يوكِّل من يبيعه، والثاني الاستقصاء في الثمن بالنداء لزوال البهمة.
الحكم الرابع: أن شهادته على الأطفال تقبل، ولا تقبل لهم ولا فيما يستفيد به اتساع سلطانه.
الحكم الخامس: إذا امتنع الورثة من إخراج ثلث ما بأيديهم وبيد الوصي على تفرقة الثلث بقدره هل يخرجه أو يقتصر على إخراج ثلثه؟ على روايتين. وهل يحبس الباقي حتى يدفعوا إليه ثلث ما بأيديهم أو يسلمه إليهم ويطالبهم بالثلث؟ على روايتين.
الحكم السادس: إذا بلغ الصبي رشيداً دفع إليه ماله، ولو تنازعا في رد المال بعد البلوغ فالقول قول الوصي والولي، وكذا في دعوى تلفه. ولو بلغ غير رشيدٍ فولاية الوصي عليه باقية.
***
328