Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
وللأب ثلاثة أحوالٍ: حالٌ يرث فيها بالفرض وهي مع ذكور الولد، وحالٌ يرث فيها بالتعصيب وهي مع عدم الولد، وحالٌ يجتمع له الأمران وهي مع إناث الولد. ويزيد الجد بحالٍ رابع مع الإخوة والأخوات للأبوين أو للأب فإنه يقاسمهم كأخ، إلاَّ أن يكون الثلثَ خيراً له فيأخذه والباقي لهم.
وإن كان معهم ذو فرضٍ فله فرضه، ثم يعطى الجد الأحظ من المقاسمة وثلث ما بقي وسدس جميع المال. فإن لم يفضل عن الفرض إلاَّ السدس فهو له ويسقطون إلَّا في الأكدرية وهي زوج وأم وأختٌ وجدٌ، للزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس وللأخت النصف.
ثم يقسم نصف الأخت وسدس الجد بينهما على ثلاثة أسهم أصلها من ستةٍ، وتعول إلى تسعةٍ. وتصح من سبعةٍ وعشرين: للزوج تسعةٌ، وللأم ستةٌ، وللجد ثمانية، وللأخت أربعةٌ. ولا يفرض لأختٍ مع جدٍّ في غيرها، ولا تعول من مسائل الجد سواها، ولو لم يكن في المسألة زوجٌ كان للأم الثلث والباقي بين الجد والأخت على ثلاثة، وتصح من تسعة: للأم ثلاثة وللجد أربعةٌ وللأخت سهمان، وتسمى الخرقاء.
وولد الأب يقومون مقام ولد الأبوين مع الجد إذا انفردوا، فإن اجتمعوا عادَّ ولد الأبوين الجدَّ بولد الأب ثم أخذوا منهم ما حصل لهم. وإن كان ولد الأبوين أختاً فيستكمل النصف والباقي لهم، وإن كان ولد الأبوين أختاً أيضاً فالمال على أربعة أسهم للجد سهمان ولكل أختٍ سهم، ثم يجمع السهمان للأخت من الأبوين لأن لها النصف.
ولو كان مع الأخت للأب أخوها، فللجد الثلث، وللأخت للأبوين
332