Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
النوع الرابع: أوصى لرجلٍ بسدس ماله ولآخر بمثل نصيب أحد بنيه وهم ثلاثة، فإن أجازوا فالوصيتان من جميع المال، والباقي للورثة. وتصح من ستةٍ وثلاثين: لوصية السدس ستةٌ، وللآخر تسعةٌ، ولكل ابن سبعةٌ، في أحد الوجهين، والآخر يخرج لصاحب الجزء السدس من أصل المال ثم يقسَم الباقي بين الورثة والموصى له، ويجعل كأحد الورثة، فيصح من أربعةٍ وعشرين: لوصية السدس أربعة والباقي بين الموصى له بالنصيب وبين البنين لكل واحدٍ خمسة. وإن لم يجيزوا عملت أيضاً على الوجهين في الثلث، فيصح من خمسةٍ وأربعين للوصيتين تسعة خمسة وأربعة، ولكل ابن ستة.
النوع الخامس: أوصى له بمعين من ماله قيمته ثلث ماله، ولآخر بنصف ماله مطلقاً، وماله غير المعين ثلاث مئة. فمع الإِجازة للموصى له بالنصف مئة وخمسون وثلث المعيَّن، وللموصى له بالمعين ثلثاه. وإن لم يجيزوا فللموصى له بالمعين خُمُساه والآخر خمس الثلاث مئة وخمس المعیَّن.
وهو جائزٌ، ويحصل بأحد أسباب خمسةٍ:
الأول : قوله: رجعت، أو فسخت، أو نقضت، أو ما في معنى ذلك، أو هذا لورثتي.
الثاني : تصرفه بما يزيل المِلك من بيع وهبة ونحوهما وإن لم يقبض، ولو دبّر العبد أو كاتبه فوجهان.
324