Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ولو أجازا لصاحب الثلث دون الآخر فعلى وجهين:
أحدهما: يكمل لصاحب الثلث ثلث وهو عشرون، والآخر ثلاثة أرباعه خمسة عشر، ويبقى لكل ابنٍ خمسة، وتختصر من اثني عشر.
والثاني: يعطى صاحب الثلث ربع المال خمسة عشر، والآخر خمسة عشر، ولكل ابن ستة، وتختصر من عشرين.
النوع الثالث: إجازة بعض الورثة، وفيه ثلاث صورٍ :
الأوَّلة: إذا خلَّف ابنين فأجاز أحدهما للموصى لهما جميعاً وأجاز الآخر لأحدهما، فنقول: لو لم يجز لهما لكان الثلث بينهما أرباعاً ويبقى لكل ابنٍ أربعة، فالذي أجاز لهما يؤخذ ما معه لهما لصاحب الكل ثلثه ولصاحب الثلث سهمٌ.
والذي أجاز لأحدهما فإن كان لصاحب الثلث فوجهان: أحدهما يعطيه سهمين فتكمُل معه أربعة، والثاني سهماً فیکمُل له ثلثه.
وإن كاتب لصاحب الكل فعلى الوجهين: أحدهما يأخذ جميع ما في يده فيصير معه عشرة، والآخر ثلاثة أرباع ما في يده فيصير معه تسعةٌ.
الصورة الثانية: أجاز أحدهما لأحدهما والآخر للآخر، فالمجيز لصاحب الثلث في قدر ما يؤخذ منه الوجهان، والمجيز لصاحب الكل يعطيه جميع ما في يده وجهاً واحداً.
الصورة الثالثة: أجاز أحدهما لأحدهما وردَّ الآخر وصيتهما، فنقول لو لم يجيزا كان الثلث بينهما ولكل ابن ثلث المال، فمن لم يجز لا يؤخذ منه شيءٌ، والمجيز إن كان لصاحب الكل دفع إليه جميع ما في يده، وإن كان لصاحب الثلث فهل يدفع إليه ثلثه أو سھمین؟ علی وجھین.
323