Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
وفيه أنواع:
النوع الأول: إذا أوصى بجزءٍ معلوم كالثلث والربع أو بجميعها وأجازها الورثة فانظر أقل عددٍ تخرج منه الوصية فأخرج منه الموصى به ثم اقسِم الباقي على فريضة الورثة بعد التصحيح، فإن لم ينقسم ووافقته فريضة الورثة بجزءٍ رددتها إليه وضربته في مخرج الوصية، وإن لم يوافق ضربت فريضة الورثة في العدد فما بلغ صحَّتا منه.
فإذا أردت القسمة فكل من له شيء من مخرج الوصية مضروبٌ في فريضة الورثة أو وفقها، وكل من له شيءٌ من فريضة الورثة مضروبٌ فيما فضل من مخرج الوصية أو وفقه بعد إخراجها.
النوع الثاني: إذا أجاز الورثة بعض الوصايا دون بعض وكانت أكثر من الثلث مثل إن أوصى لرجلٍ ثلث ماله ولآخر بكله فأجاز الورثة وهم خمسة بنين للموصى له بالكل ففيها وجهان:
أحدهما : يعطى صاحب الثلث ربعه، وباقي المال الآخر، ويصح من اثني عشر.
و الثاني : أن تصحح المسألة على عدم الإجازة لهما ثم يرجع المجاز له فيأخذ من يد كل وارثٍ بقسطه حتى يكمل له حقه.
فتصح من ستين: للموصى له بالثلث خمسة، وللموصى له بالكل خمسة عشر ولكل ابن ثمانية، فيقول المجاز له: أجزتم للآخر معي كان لي خمسةٌ وأربعون معي منها خمسة عشر يبقى لي ثلاثون، فيأخذ من كل ابن ستة.
322