321

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

ایډیټر

بكر بن عبد الله أبوزيد

خپرندوی

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

شمېره چاپونه

الأولى

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان

الباب الرابع

في الوصية بالنصيب و السهم و الجزء

وفية فصلان :

الفصل الاول :

فية مسائل :

الأولة: إذا أوصى له بمثل نصيب ابنه وكان واحداً فالمال نصفان مع الإجازة، ولو كانا اثنين فله الثلث. ولو وصى له بنصيب ابنه ففي صحته وجهان. ولو كان له ابنان وأوصى بمثل نصيب ثالث لو كان: قُدِّر وجوده، وكان الموصى له رابعاً.

الثانية: إذا أوصى له بضعف نصيب ابنه فله مثل الابن مرتين، ولو قال بضعفيه فله مثله ثلاث مرات، وكلما زاد ضعفاً زيد المثل مرة واحدة.

الثالثة: إذا أوصى له بمثل نصيب بعض ورثته أعطي مثل ما لأقلهم نصيباً، فتصحح المسألة ثم يزيد عليها مثل الأقل نصيباً. فلو قال مثل أعظمهم نصيباً أعطي مثل الأعظم.

الرابعة: إذا أوصى بسهم من ماله أعطي السدس ولو كان عائلاً، وعنه مثل أقلهم نصيباً، وعنه سهماً مما تصح منه الفريضة، وعلى الروايات الثلث لا يزاد على السدس.

ولو أوصى له بشيء، أو جزء، أو حظ، أو نصيب لو قليل أو كثير من ماله أعطاه الورثة ما شاءوا مما يتمول.

321