Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
الرابع: إذا أعتق عبيده في مرض موته ولم يف الثلث بعتقهم عتق بقدر الثلث.
الخامس: إذا وقف في مرض موته على غير وارثٍ صح في الثلث، وعلى الوارث فيه روايتان. وكذلك ما زاد على الثلث للأجنبي.
ولو أجاز الورثة وقف الجميع صح إن قلنا: تَنْفِيْذٌ، وإن قلنا: عطيةٌ؛ كانت وقفاً منه على نفسه، وفي صحته: روايتان.
تبرعات المريض إذا كانت منجَّزة وقعت دفعة واحدة، مثل إن وهب لجماعةٍ في عقدٍ واحدٍ أو حاباهم كأنه يقسم الثلث بينهم على نسبة ما ملكهم، وإن كان الكل عتقاً أقرع بينهم ولم توزَّع، وإن تنوعت مثل إن وهب وأعتق وحابى دفعةً واحدةً فما عدا العتق لا يقدم منه شيءٌ، وهل يقدم العتق؟ على روايتين.
فأما إن وقعت مرتَبةً فإنا نبدأ بالأول فالأول، فإن استغرق الأول الثلث سقط الثاني ولو أنه عتق، وتعتبر قيمة ما نجَّزه وقت تنجيزه، والمضاف إلى ما بعد الموت، ويعتبر وقت الموت.
فأما التركة فتعتبر قيمتها أقل ما كانت من وقت الموت إلى وقت قبض الوارث على الأصح. ولو تلفت التركة غير الموصى به قبل الموصى له كان له ثلثه إذا قلنا يحصل الملك بالقبول، وعلى الوجهين الآخرين يكون جميعه له.
وإن كان التلف بعد القبول فهو له وجهاً واحداً.
320