Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ولو أوصى بمعينٍ لزيدٍ ثم أوصى به لعمرٍو لم يكن رجوعاً، وينزل على التشريك على الأصح.
ولو قال: ما أوصيت به لزيدٍ فقد أوصيت به لعمرو، كان رجوعاً.
الثالث: التصرف المشعر برضاه بزوال الملك، كعرضه للبيع والرهن قبل القبض وبعده، والهبة قبل القبول وفيه الوجهان. فإن زوَّج الأمة أو آجر العبد لم يكن رجوعاً، ولو وطء الأمة فكذلك ما لم تعلق.
الرابع: التصرف المزيل اسم الموصى به، مثل إن أوصى له بقطن فغزله، أو غزلٍ فنسجه، فيكون رجوعاً على الأظهر. وإن لم يزل بالكليّة، مثل إن أوصى بثوبٍ فعمله قميصاً، أو خبزٍ فجعله فتيتاً: فوجهان، أظهرهما: لا يكون رجوعاً.
الخامس: التصرف في العين بما يمنع تسليمهما، كما لو خلط الحنطة الموصى بها بغيرها فإنه يكون رجوعاً. ولو أوصى له بقفيز من صبرةٍ ثم خلطها بغيرها لم يكن رجوعاً، إلاّ أن يخلطها بخير منها فيكون رجوعاً.
ولا رجوع في التبرعات المنجَّزة إذا كملت شروطها.
وفيه فصلان:
وهي أربعة:
أحدها: الموصي، وهو من له ولايةٌ على الأطفال من الآباء في حياته
325