297

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

ایډیټر

بكر بن عبد الله أبوزيد

خپرندوی

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

شمېره چاپونه

الأولى

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان

كتاب الوقف

وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة.

وفيه ثلاثة أبواب:

الباب الأول

في شروطه

وهي خمسة:

أحدها: كونه قربةً، فإن لم يكن على جهة قربةٍ لم يصح، وقيل المشترط أن لا يكون على جهة معصية.

الثاني: التأبيد من غير توقيت، فلو وقَّت لم يصح، وقيل يصح وينتقل بعد الموت إلى قرابة الواقف وقفاً ويلغو تأقيته.

ولو وقف على جهةٍ ينقطع آخرها كقومٍ بعينهم ولم يذكر المصرف بعدهم فإنه يصح، فإذا انقرضوا لم ينقطع الوقف عملاً بمقتضاه.

وإلى من تصرف؟ قال القاضي: إلى المساكين، وقال الخرقي: إلى ورثة الواقف.

ويستوي غنيهم وفقيرهم في أحد الوجهين، والآخر يختص به فقراؤهم، ويكون لجميعهم في إحدى الروايتين، والأخرى للأقرب. فإن لم يكن قرابةٌ رجع إلى المساكين.

ولو وقف على من يحوز ثم على من لا يحوز عاد وقفاً عند انقراض

297