298

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

ایډیټر

بكر بن عبد الله أبوزيد

خپرندوی

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

شمېره چاپونه

الأولى

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان

الأوَّلين على ورثة الواقف أو أقرب عصبته، ثم بعدهم إلى المساكين ويكون وقفاً على كلا الروايتين.

الثالث: التنجيز فلو قال إذا جاء رأس الشهر فقد وقفت لم يصح في أحد الوجهين، ولو قال وقفت على من سيولد لي فهو منقطع الأول فحكمه حكم منقطع الآخر، وكذا إذا قال وقفت على عبيدي ثم على المساكين، فهل في الحال أو إذا مات العبيد؟ على وجهين.

الرابع: إيقاعه لازماً فلو شرط الخيار أو تغييره عما شرط لم يصح. نعم لو شرط أن يسكنه أو يأكل منه مدة حياته صح، ولو شرط أن لا يؤجَر وأن لا يؤجر إلاَّ مدة قدَّرها صح، ولم يجز مخالفته.

الشرط الخامس : إخراجه عن يده في إحدى الروايتين، فإن مات قبل إخراجه بطَل وكان ميراثاً، والأخرى لا يشترط وهي الأشبه.

ولا يعتبر تعيين المصرف كالنذر المطلق، فلو قال وقفت داري هذه صح في مصرفه من الكلام ما في منقطع الآخر على الأصح.

الفصل الثاني: في الأركان

وهي أربعةٌ :

الركن الأول: الواقف ويشترط أن يكون مالكاً جائز التصرف، وهو في الصحة من رأس المال وفي مرض الموت من الثلث.

الركن الثاني: الموقوف ، ويشترط أن يكون عيناً يحصل منها فائدةٌ أو منفعة دائماً مع بقاء الأصل، ويصح وقف العقار والمنقول المشاع والمقرور، ولا يصح وقف الكلب ولا أم الولد ولا وقف الرياحين ولا الطعام والشموع ونحوه.

298