Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
والأمة كالحرة في الاستلحاق.
فإذا استلحقه اثنان ولم يكن في يد واحدٍ منهما، أو كان في أيديهما وأقام كل واحدٍ منهما البينة تعارضتا وعرض على القافة. ولو وصفه أحدهما لم يقدم بذلك، فإن ألحقته بأحدهما لحق به، وإن ألحقته بهما لحق بهما، وكذلك لو كانوا ثلاثة.
وقال ابن حامدٍ: لا يلحق بأكثر من اثنين. وإن نفته عنهما، أو أشكل الأمر، أو لم تكن قافةٌ ترك حتى يبلغ فينسِب إلى من يتحرك باطنه إليه.
فإن ادعاه امرأتان فهو كما لو ادعاه رجلان إلاّ أنه يلحق بهما. ولو كان أحدهما حراً والآخر عبداً، أو أحدهما مسلماً والآخر ذمياً، لم يقدَّم بذلك نص عليه. وذكر ابن أبي موسى في ذلك وجهين أحدهما لا يلتفت إلى دعوى الكافر إلَّ بيِّنة، والآخر يُرى القافة فإن ألحقته بالكافر لحق به نسباً لا ديناً.
ولو كان لأحدهما يد غير يد الالتقاط مع تقدم استلحاقه قدّم، وإن لم يستلحق إلاَّ عند دعوى الثاني ففي تقديمه بمجرد اليد احتمالان.
***
296