296

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

ایډیټر

بكر بن عبد الله أبوزيد

خپرندوی

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

شمېره چاپونه

الأولى

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان

والأمة كالحرة في الاستلحاق.

فإذا استلحقه اثنان ولم يكن في يد واحدٍ منهما، أو كان في أيديهما وأقام كل واحدٍ منهما البينة تعارضتا وعرض على القافة. ولو وصفه أحدهما لم يقدم بذلك، فإن ألحقته بأحدهما لحق به، وإن ألحقته بهما لحق بهما، وكذلك لو كانوا ثلاثة.

وقال ابن حامدٍ: لا يلحق بأكثر من اثنين. وإن نفته عنهما، أو أشكل الأمر، أو لم تكن قافةٌ ترك حتى يبلغ فينسِب إلى من يتحرك باطنه إليه.

فإن ادعاه امرأتان فهو كما لو ادعاه رجلان إلاّ أنه يلحق بهما. ولو كان أحدهما حراً والآخر عبداً، أو أحدهما مسلماً والآخر ذمياً، لم يقدَّم بذلك نص عليه. وذكر ابن أبي موسى في ذلك وجهين أحدهما لا يلتفت إلى دعوى الكافر إلَّ بيِّنة، والآخر يُرى القافة فإن ألحقته بالكافر لحق به نسباً لا ديناً.

ولو كان لأحدهما يد غير يد الالتقاط مع تقدم استلحاقه قدّم، وإن لم يستلحق إلاَّ عند دعوى الثاني ففي تقديمه بمجرد اليد احتمالان.

***

296