295

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

ایډیټر

بكر بن عبد الله أبوزيد

خپرندوی

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

شمېره چاپونه

الأولى

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان

الرابع: إذا مات أحد الأبوين وإن كانوا في دار الحرب لم يحكم بإسلامهم، وإن كانوا في دار الإِسلام حكم بإسلامهم.

الخامس: لحوقهم بالسَّابي، وسيأتي في الجهاد.

والمميز إذا أعرب عن نفسه بالكفر بعد الحكم بإسلامه يتبعه أبواه أو أحدهما أو السابي أو بإسلامه بنفسه فهو مرتد على الأصح لا يقر عليه، لكنه لا يقتل حتى يبلغ.

ومن حكمنا بإسلامه بالدار كاللقيط فهو من حيث الظاهر، فإذا بلغ فأعرب بالكفر ففيه وجهان.

الفصل الثالث: في جناية اللقيط والجناية عليه.

أما إذا جنى فالأرش على بيت المال، وأما إذا جُني عليه فالأرش له. ولو قتل عمداً وجب القصاص في أحد الوجهين، والآخر لا. وكذلك كل قتيلٍ لا وارث له.

ولو قطع طرفه فيجب القصاص ثم لا يُستوفى حتى يبلغ، وعنه للإِمام أن يقتصَّ له.

الفصل الرابع: في حكم نسبه.

ومن استلحقه لحق به بمجرد دعواه، فإن بلغ فأنكر لم يُسمع إنكاره. ثم المستلحق إن كان مسلماً فيلحق به نسباً وديناً، وإن كان كافراً لم يلحقه ديناً إلاَّ أن يقيم البينة. ولو استلحق بالغاً فأنكر لم يثبت بنسبه، ولو استلحقه عبدٌ لحقه.

ولو استلحق الحر صبياً رقيقاً لحقه، ولو استلحقته امرأة لحق بها، وإن كانت ذات زوجٍ لحقها دونه في إحدى الروايتين، والأخرى لا يصح إقرارها.

295