Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
وهي أربعة:
أحدها: حريته ورِقُّه، وهو حر، ولو قذفه إنسانٌ وادعى أنه رقيقٌ فكذبه وقال بل أنا حر فالقول قول اللقيط، ويحد على الأصح. ولو أقر بعد بلوغه بالرق وصدَّقه المقرُّ له صح على الأظهر إن لم يتقدم منه ما يناقض ذلك، وقيل لا يقبل مطلقاً. ولو كذبه المقرُّ له ثم أقر بالرق لغيره ففي صحة الثاني وجهان.
وهو محكوم بإسلامه إذا وجد في دار الإِسلام، إلاَّ في بلدٍ استولى المسلمون عليه وأقروا أهله الكفار فيه يختارون به مسافرين، وإن كان فيه سكان من الأسارى والتجار ولو أنه واحدٌ، أو كان البلد قد استولى عليه الكفار، أو انجلا عنه المسلمون فعلى وجهين.
ولو كان اللقيط مميّزاً فأسلم بنفسه صح إسلامه على المشهور من المذهب، وعنه لا يصح إسلام الصبي.
فأما غير المميِّز والمجنون فلا يتصور إسلامهما إلاَّ تبعاً. ولهما وللصبي المميز إذا لم يسلم مباشرة من أولاد الكفار خمسة أحوال:
الأول : الحكم عليهم بدين أبويهم مسلمين أو كافرين.
الثاني : إذا أسلم أحد الأبوين فإنه يحكم بإسلامهم.
الثالث : لحوق حكم الدار كما سبق.
294