278

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

ایډیټر

بكر بن عبد الله أبوزيد

خپرندوی

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

شمېره چاپونه

الأولى

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان

الباب الخامس

في الإقرار بالنسب

وفيه فصلان:

الفصل الأول:

إذا استلحق شخصاً صح بثلاثة شروط: أن يكون المستلحق مجهول النسب، والثاني أن يكون ممكناً، والثالث تصديق المقر به له إذا كان بالغاً عاقلاً، وإن كان صغيراً أو مجنوناً صح بالشرطين.

ولو مات بالغاً فاستلحقه فهل يرثه؟ على وجهين.

ثم الصغير لو بلغ فأنكر لم يُقبل إنكاره، ولو ادَّعت الزوجة بعد موت المقرّ لم يثبت ذلك بالاستلحاق.

الفصل الثاني: إقراره على غيره بالنسب.

وضابطه أن كلَّ من له ولاية الاستقلال بالميراث فله إلحاق النسب بموروثه سواء كان واحداً أو جماعة، كأن المقرَّ به يُسقط المقرَّ لا يسقطه على المشهور، لأنه وإن أسقطه وارثٌ في الجملة، ولأن حاصله أي لا أستحق هذه التركة.

ويصح إقرار المريض بوارثٍ في أصح الروايتين، ولا يصح لوارثٍ روايةً واحدة، والله أعلم.

***

278