279

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

ایډیټر

بكر بن عبد الله أبوزيد

خپرندوی

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

شمېره چاپونه

الأولى

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان

كتاب الشفعة

وفيه ثلاثة أبواب:

الباب الأول

في استحقاقها

وله ثلاثة أركان:

أحدها: ما يستحق فيه، وهو كل عقار يجب قسمته إجباراً، فلا شُفْعة في غير العَقَار مما لا ينقسم على أصح الروايتين. نعم يستتبع العَقَار ما فيه من الأبنية والأشجار، وفي الزروع والثمار وجهان.

فأما ما ينقسم من المنقولات فلا شفعة فيه بحال، وما لا ينقسم من العقار كالحمَّام الصغير والرَّحى ونحوهما فلا شفعة فيه على أصح الروايتين.

الركن الثاني: المستحق، وهو كل شريك في العقار ولو كان كافراً، إلا إذا كان المشتري مسلماً فإنه لا شفعة لكافر على مسلم. ولو كان البائع مسلماً والمشتري والشفيع ذميَّين فوجهان. وهل يستحق الشريك بالوقف الشفعة؟ على وجهين.

ولا شفعة للجار ولو كان ملاصقاً، ولا للشريك في المصالح دون المساکن نصَّ علیه.

الركن الثالث: المستَحق عليه، وهو كل متحدد ملكه اللازم بمعاوضة مالية، فلا شفعة لأحد الشريكين على صاحبه إذا اشتريا صفقة واحدة، ولا

279