Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
وهم أربعة: الشريك إذا أقرَّ بدين على مال الشركة، والمضارب على المضاربة ما دامت الشركة والمضاربة، والعبد المأذون ويتعلق برقبته، والمكاتب ويتعلق برقبته أيضاً؛ لاحتمال العجز.
إذا أقر بما يوجب حقاً على نفسه وعلى غيره: صح في حق نفسه. فلو أقرَّ بأنه باع ما فيه الشفعة من زيدٍ فأنكر زيدٌ: ثبتت الشفعة على المقر ولم يُحكم على زيدٍ بالشرى، ولو باع شيئاً ثم أقرَّ بعد اللزوم أنه للغير، أو باع العبد، أو وهبه وأقبضه ثم أقَرَّ بعتقه، أو بحقّ يتعلق برقبته. لم يقبل على المشترى والمتهب ويغرم للمقر القيمة.
وكذلك لو أقر بعد أن رهنه على الأصح، وعلى المرتهن: اليمين على العلم.
إذا أقر اللقيط بالرق بعد أن بلغ وباع واشترى صح إقراره ولم تبطل عقوده المتقدمة في حق المعاملين. ومن تزوج مجهولة النسب فأولدها ثم أقرَّت بالرق فهل يصح إقرارها على نفسها؟ على روايتين. ولا يقبل في فساد النكاح ولا في رِقُّ الأولاد، وما ولدت بعد ذلك: رقيقٌ إن قبلنا إقرارها على نفسها.
ولو أقرَّ أنَّ زوجته أخته من الرَّضاعة قُبل في فسخ النكاح دون سقوط المهر، ولو كان المقر الزوجة انعكس الحكمان.
277