276

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

ایډیټر

بكر بن عبد الله أبوزيد

خپرندوی

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

شمېره چاپونه

الأولى

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان

الفصل الثاني: إذا وصل به ما يسقط بعضه وهو الاستثناء.

وشروطه ثلاثة:

الأول(١) : أن يكون من الجنس فلا يصح من غيره، إلاَّ في العين من الورِق والورق من العين فإنه على روايتين.

الثاني: أن يكون المستثنى ((أقل))(٢) من المستثنى منه، وفي صحة استثناء النصف وجهان. واختار القاضي أنه إذا استثنى الكل أو الأكثر، واستثنى من الاستثناء ما يكون الباقي أقل من نصف الأول أنه يصح، كقوله ثلاثة إلاَّ ثلاثة إلاَّ درهمين فيلزمه درهمان، وعلى الأول ثلاثة.

ولو قال درهمان وثلاثة إلاّ درهمين، فوجهان: أحدهما يلزمه خمسة، والآخر ثلاثة.

الثالث: أن يكون لفظ الاستثناء متصلاً، فإن فصل بينهما بكلام أو سكوت يمكنه الكلام فيه لم يصح. ولو قال هذه الدار لفلانٍ إلاّ هذا البيت صح. ولو قال هؤلاء العبيد العشرة لفلان إلاَّ واحداً صح وطولب بتعيينه، فلو تلفوا إلاَّ واحداً فقال هو المستثنى فهل يُقبل؟ على وجهين.

الباب الرابع

فيما إذا دخل معه في الإقرار غيره

وفيه ثلاثة فصول:

(١) لفظ: (الأول) غير موجود في الأصل، لكن اقتضاه السياق في السباق واللحاق.

(٢) لفظ: (أقل) من حاشية الكتاب.

276