Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ولو قال ألف درهم في هذا الكيس بغير تعريفٍ لزمه ألفٌ وإن لم يكن فيه شيء وجهاً واحداً، ومع النقص هل يلزمه الإِتمام؟ يحتمل وجهين.
ولو قال له: في هذا العبد مئة درهم طولب بتفسيره، فمهما فسَّره به مما يصح تفسيره به: قُبِل. ولو قال له في هذا المال مئة: صح وفسرها.
ولو قال في مالي فهو متناقض على الأصح. ولو قال في ميراثي فوجهان.
وفيه فصلان:
إذا وصل بإقراره ما يسقط جميعه فقال: له مئة لا تلزمني أو استوفاها لزمته. ولو قال كان له عليَّ مئة فقضيته إياها لم يكن جواباً ولا إقراراً، ويطالب بالجواب في أصح الروايتين. ولو قال: له عليَّ مئةٌ من ثمن خمرٍ لزمته المئة، ولو قال من مضاربةٍ وتلفت وشرط علي ضمانها، أو من ثمن مبيعٍ لم أقبضه فوجهان، أصحهما لا يلزمه شيء.
ولو قال: له علي مئة مؤجلة فالقول قوله مع يمينه في كونها مؤجلةً، ولو قال هذه العين لزيدٍ لا بل لعمرو سلمت إلى زيدٍ وغَرم قيمتها لعمرو للحيلولة، ولو قال أخذتها من زيدٍ فقد اعترف له باليد فيلزمه ردها إليه.
275