Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
فإن قال: درهمٌ بل درهمٌ، لزمه درهم في إحدى الروايتين، والأخرى درهمان. ولو قال: درهم بل دينارٌ، لزمه درهمٌ ودينار. ولو قال: درهمٌ في درهمٍ أو في دينارٍ: لزمه درهمٌ. ولو قال: درهم في عشرة، وأراد الحساب: لزمه عشرة، وإلاّ فدرهم.
الثامن: إذا تكرر الإقرار في تاريخين فأقر اليوم بألفٍ، ثم أقَرَّ غداً بألفٍ فالثاني هو الأول إلاَّ أن يعزوها إلى جهتين.
التاسع: لفظ الدراهم، وهو ينصرف إلى درهم الإِسلام. وهو ستة دوانيق عَشَرَة دراهم وزن سبعة مثاقيل، فإن فسرها بناقصة متصلاً قُبل، ومنفصلاً لا يقبل إلاّ أن يكون المتعامل بها كذلك فيقبل. ولو كان اصطلاحهم على دراهم مغشوشة انصرف إليها.
ولو قال له عليَّ دراهم انصرف إلى ثلاثة، ولو قال من واحدٍ إلى عشرةٍ فثلاثة أوجهٍ: أحدها ثمانيةٌ، والثاني عشرة، والثالث تسعةٌ.
ولو قال ما بين درهم إلى عشرة فروايتان، إحداهما عشرة والأخرى تسعةٌ. ولو قال ما بين الدرهم إلى العشرة لزمه ثمانيةٌ.
العاشر: إذا قال له: عندي زيتٌ في جرةٍ، أو سيفٌ في غِمد، لا يكون إقراراً بالظرف. وكذلك لو عكس فقال: جرَّة فيها زيت، وغِمد فيه سيفٌ، لا يكون إقراراً بالمظروف. وفيه وجهٌ أن يكون إقراراً بهما.
ولو قال له: عليَّ الألف درهم التي في هذا الكيس، لا يكون إقراراً بالكيس، ثم إن لم يكن فيه شيء فهل يلزمه ألف درهم؟ على وجهين.
وكذلك إن كان فيه بعضها هل يلزمه الإِتمام؟
274