258

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

ایډیټر

بكر بن عبد الله أبوزيد

خپرندوی

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

شمېره چاپونه

الأولى

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان

أما غير المثلي فيُضمن بالقيمة، فإن اختلفا في قدرها ولا بيّنة فالقول قول الغاصب.

الفصل الثاني: في زيادة المغصوب ونقصانه.

أما زيادته للأثر به كالخشبة إذا عملها باباً، والثوب إذا قصّره، والشاة إذا شواها، فإنه على ملك صاحبه يردّه وأرش نقصه، وإن نقص في الأصح.

وإن زادت قيمته بذلك فللمالك، وقيل يشتركان فيها، وقيل للغاصب أجرة عمله. وأما زيادته الذاتية كالسمن وتعلم الصنعة فمضمونة على الغاصب إن تلفت في يده في أصح الروايتين، فإن عاد مثل تلك الزيادة فهل يضمن الأولى؟ على وجهين.

فأما الزيادة بعين مال الغاصب كالصبغ ونحوه، فإن لم تزد قيمة الثوب ولا الصبغ فهما شريكان يباع ويقسم الثمن على قدر ماليهما. وإن نقصت قيمتها فالنقص على صاحب الصبغ، وإن نقصا عن قيمة الثوب وحده ضاع الصبغ وضمن صاحبه تمام قيمة الثوب، فإن زادت قيمة أحدهما فهي لمالكه.

ولو طلب الغاصب قلع صبغه مُكِّن وعليه أرش نقص الثوب على الأصح. ولو طلب ذلك المالك فعلى روايتين.

ولو غصب أرضاً فغرسها فعليه القلع وأجرة المثل وأجرة نقص الأرض، فإن زرعها فالمالك مخيّر بين تركها بالأجرة وبين أخذه بعوضه، فهو قيمته في إحدى الروايتين، والأخرى ما أنفقه عليه. أما بعد الحصاد فليس للمالك إلا الأجرة.

258